ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (٢).
[ ٢٤٦٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يخذله على هذه الحال.
محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١).
[ ٢٤٦٩٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٤٦٩٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيّته وغاب الأخوان ، فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه ، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي ، فضمن لهما ابن عمّ لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه ، فدخلا بهذا الشرط فلم
__________________
(١) الكافي ٧ : ٦ / ٣.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٠٦ / ٨١٦.
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٤٩٩ ، والتهذيب ٩ : ٢٠٦ / ٨١٨.
(١) الكافي ٧ : ٦ / ٥.
٥ ـ الكافي ٧ : ٦ / ٤.
(١) التهذيب ٩ : ٢٠٦ / ٨١٧.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٤ / ٩١٦.