• الفهرس
  • عدد النتائج:

كتاب الوكالة

١ ـ باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل

[ ٢٤٣٦٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد ابن خالد الطيالسي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعاً مثله (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

كتاب الوكالة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٦.

(١) التهذيب ٦ : ٢١٣ / ٥٠٢.

(٢) يأتي في البابين ٢ ، ٣ من هذه الأبواب.