• الفهرس
  • عدد النتائج:

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (٣).

[ ٢٤٢٧٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي (١) ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه ؟ قال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه ، وإن عطب الحمار فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٤٢٧٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ( عن رجل ) (٢) تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة ؟ قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها.

[ ٢٤٢٧٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اكترى من رجل دابَّة إلى موضع فجاز الموضع الذي

__________________

(٣) التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٤ / ٤٨٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨٩ / ١.

(١) في التهذيب : الحسين بن علي.

(٢) التهذب ٧ : ٢١٣ / ٩٣٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة : [ عن رجل ].

(٢) في نسخة : ما تقول في رجل ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ٩٧٩ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٨٢.