• الفهرس
  • عدد النتائج:

زوجها ، قال : ليس لها.

[ ٢٤٥٠٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الموجزة التي لم يسبق إليها : العائد في هبته كالعائد في قيئه ، هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكمين في الصدقات (١).

٨ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين

[ ٢٤٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلاّ فليس له.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (١).

__________________

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ و ٢٧٣ / ٨٢٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٢.

(١) الكافي ٧ : ٣٢ / ١١.

وتقدم في الباب ١٩ من أبواب الخيار.

ويأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.