• الفهرس
  • عدد النتائج:

ويدل على ما ذكره سلار هنا قوله (عليه‌السلام) في رواية محمد بن سليمان عن عدة من أصحابنا (١) «فلما صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة. الى ان قال في الخبر المذكور : فلما اقام بلال لصلاة العشاء الآخرة خرج النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فصلى بالناس فلما انفتل صلى الركعتين وهو جالس كما كان يصلى في كل ليلة ثم قام فصلى مائة ركعة».

أقول : وهذا الخبر قد جاء على خلاف ما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) من جعل الوتيرة خاتمة صلاته في تلك الليلة كما انه اشتمل على خلاف ما دلت عليه الأخبار الكثيرة ـ كما قدمنا ذكره في المقدمة الثانية من مقدمات كتاب الصلاة ـ من انه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ما كان يصلى الوتيرة معللا في بعضها بأنه يعلم انه يعود ولا يموت في تلك الليلة مع دلالة ظاهر هذا الخبر على المداومة عليها. وبالجملة فهو لا يخلو من الإشكال في الموضعين المذكورين. والله سبحانه وقائله أعلم.

وقال في الذكرى : وأما الوتيرة فالمشهور انها تفعل بعد وظيفة العشاء لتكون خاتمة النوافل ، وقال سلار بل الوتيرة مقدمة على الوظيفة وهي في رواية محمد بن سليمان عن الرضا (عليه‌السلام) والظاهر ايضا جواز الأمرين. انتهى.

الثانية ـ لا ريب ان الجماعة في هذه النافلة محرمة عند أصحابنا (رضوان الله عليهم) وقد تكاثرت به اخبارهم (عليهم‌السلام).

ومنها ـ ما رواه في التهذيب والفقيه عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهما‌السلام) (٢) قالوا «سألناهما عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل جماعة فقالا ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله). الحديث». وقد تقدم في المقام الأول (٣) إلا ان مورد الخبر كما ذكرناه ثمة انما هو الجماعة في صلاة الليل.

__________________

(١) الوسائل الباب ٧ من نافلة شهر رمضان.

(٢) الوسائل الباب ١٠ من نافلة شهر رمضان.

(٣) ص ٥١٢.