• الفهرس
  • عدد النتائج:

الثاني ـ في تفسير الأذان الثاني فقيل هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت من مؤذن واحد أو قاصد كونه ثانيا سواء كان بين يدي الخطيب أو على المنارة أو غيرهما.

وقيل ما وقع ثانيا بالزمان والقصد لان الواقع أولا هو المأمور به والمحكوم بصحته فيكون التحريم متوجها الى الثاني.

وقيل انه ما لم يكن بين يدي الخطيب لأنه الثاني باعتبار الأحداث سواء وقع أولا أو ثانيا بالزمان :

لما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام) (١) قال : «كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إذا خرج الى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون».

ورد بضعف سند الرواية ومعارضتها بحسنة محمد بن مسلم أو صحيحته (٢) قال : «سألته عن الجمعة فقال أذان واقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر. الحديث». وهو صريح في استحباب الأذان قبل صعود الامام المنبر فيكون المحدث غيره.

وقال ابن إدريس الأذان الثاني ما يفعل بعد نزول الامام مضافا الى الأذان الذي عند الزوال. وهو غريب فإنه لم يقل أحد ولا ورد خبر بالأذان بعد نزول الإمام أقول : قال شيخنا أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان في تفسير قوله تعالى «إِذا نُودِيَ ..(٣) أي إذا اذن لصلاة الجمعة وذلك إذا جلس الامام على المنبر يوم الجمعة ، وذلك لانه لم يكن على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نداء سواه ، قال السائب بن يزيد كان لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) مؤذن واحد بلال فكان إذا جلس على المنبر اذن على باب المسجد فإذا نزل أقام للصلاة ثم كان أبو بكر وعمر كذلك حتى إذا كان

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٨ من صلاة الجمعة.

(٢) الوسائل الباب ٦ و ٢٥ من صلاة الجمعة.

(٣) سورة الجمعة الآية ٩.