• الفهرس
  • عدد النتائج:

قال : «التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة : يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة يركع بها ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا والخامسة يركع بها. الحديث».

وعن يعقوب بن يقطين في الصحيح (١) قال : «سألت العبد الصالح (عليه‌السلام) عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الاولى وفي الثانية والدعاء بينهما وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينهما ثم يكبر اخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا : يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبيرة الخامسة».

وعن إسماعيل الجعفي عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (٢) «في صلاة العيدين قال يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ثم يكبر واحدة ويركع بها ، ثم يقوم فيقرأ أم القرآن وسورة ، يقرأ في الأولى «سبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية «والشمس وضحاها» ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة».

وعن محمد بن مسلم (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن التكبير في الفطر والأضحى فقال ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة».

وعن سماعة في الموثق (٤) قال : «سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير أذان ولا اقامة ، وينبغي للإمام أن يصلى قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ثم يكبر الخامسة ويركع بها. الحديث». الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٠ من صلاة العيد.