ذلك ـ أعني طريقة الحكومة المذكورة ـ لا تأتي في تقدّمها على الأُصول الموضوعية فلابدّ من سلوك طريقة الجمع الدلالي ـ أعني طريقة التخصيص ـ التي أشار إليها في التقريرات المطبوعة في النجف (١) ، وقد عرفت عدم تمامية الطريقة المزبورة فيما تقدّم تفصيله ، كما أنّك قد عرفت أنّ الأُصول الموضوعية المقابلة لأصالة الصحّة ليست بمنحصرة في شرائط المتعاقدين وشرائط العوضين ، بل ربما كان لها مورد في شرائط نفس العقد إذا كان الشرط المشكوك من الحوادث القابلة لجريان أصالة العدم فيها ، كما في مثل ذكر المهر في باب النكاح المنقطع ونحو ذلك.
ثمّ قال : لكن الظاهر عدم ثبوت الإجماع القولي كما يظهر ذلك لمن راجع كلماتهم (٢).
قلت : هذا منافٍ لما في طليعة البحث في التقريرات المطبوعة في النجف (٣) من ثبوت معقد الإجماع وإطلاقه اللفظي ، بل هو منافٍ لما مرّ من هذا التقرير من قوله : لا أقول إنّ الإجماع دليل لبّي لا يمكن التمسّك به إلاّفي الموارد المتيقّنة ، فإنّه إنّما يتمّ في غير المقام ممّا لم يكن الإجماع على لفظ مطلق ، وإلاّ فلا مانع من التمسّك باطلاقه كما في الأدلّة اللفظية الخ (٤).
ثمّ قال : فينحصر المدرك في الإجماع العملي المستفاد من تمسّكهم بها في الموارد المتفرّقة ، ولا ريب أنّ القدر المتيقّن منه وإن كان عدم وجود أصل
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٧٧.
(٢) أجود التقريرات ٤ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٦٥٤.
(٤) أجود التقريرات ٤ : ٢٤٣.
![أصول الفقه [ ج ١١ ] أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F990_osol-alfeqh-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
