ولا يخفى أنّه مع فرض فتح باب المسامحة من ناحية الطلب واختلاف مراتبه ، لا مانع من استصحابه عند الشكّ في زواله من أصله أو زوال مرتبة منه وبقاء مرتبة أُخرى. نعم يرد عليه أنّ استصحاب بقاء الطلب ولو بمرتبة منه لا ينفع في إثبات تعلّقه بالباقي الفاقد للقيد إلاّبالأصل المثبت. ولا يبعد أن يكون هذا هو المراد للمحشّي ، وحاصله أنّه مع المحافظة على كون القيد مقوّماً ، لا ينفعنا بقاء مرتبة من الطلب في إثبات وجوب الفاقد ، لأنّه نقل الحكم من موضوع إلى آخر ، إلاّ بالأصل المثبت.
ولعلّ مراد صاحب الكفاية قدسسره هو أنّ قوامية القيد إنّما هو بالنسبة إلى تلك المرتبة الأكيدة التي قد زالت قطعاً بزوال القيد ، وأمّا المرتبة الضعيفة لو كانت فهي ليست بمتقوّمة بالقيد ، بل قوامها هو نفس الذات ، وحينئذ يندفع عنه كلا الإشكالين ، أعني إشكال المثبتية وإشكال المقوّمية ، وإن كان أحدهما راجعاً إلى الآخر. نعم يتوجّه المنع من اختلاف الطلب في الشدّة والضعف. مضافاً إلى أنّه يتوقّف على دعوى وجود المرتبة الضعيفة في المرتبة القوية ، فتكون هي المستصحبة ـ أعني المرتبة الضعيفة ـ لا نفس الطلب بدعوى التسامح فيه بين مرتبتيه ، لأنّ ذلك يتوجّه عليه اختلاف المتعلّق ، فتأمّل.
وهذا نظير ما يقال : إنّه عند ورود الحدث الأكبر على الأصغر يشتدّ الحدث فبناءً على أنّ الوضوء لا يرفع مرتبة الأصغر عند اجتماعها مع الأكبر ، لو احتمل ورود الأكبر على الأصغر كما لو انتبه من النوم واحتمل الجنابة وتوضّأ ، يجري في حقّه استصحاب الحدث الأصغر.
وينبغي أن يعلم أنّ فرض المسألة فيما نحن فيه هي وحدة المرتبة ، بمعنى أنّ طلب الصلاة في الوقت يكون له مرتبته ، غير أنّه إن قلنا إنّه بملاك واحد كان