كون قيديته مطلقة فيكون موجباً لسقوط الطلب بانقضاء الوقت ، أو كونها مقيّدة بما دام الوقت فيكون الطلب باقياً ، فيمكن استصحاب بقاء الطلب ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال ، لأنّ ذلك إنّما يصحّح الرجوع إلى إطلاق دليل أصل الطلب لو كان ، أمّا مع عدمه فلا يمكن الاستصحاب ، لأنّ الوجوب الثابت في السابق إنّما هو وارد على المقيّد ، وليس هناك وجوب وارد على المطلق يكون بقاؤه مشكوكاً كي نستصحبه ، وتمام الكلام في محلّه (١) من مباحث الموقّتات ومبحث قاعدة الميسور.
تنبيه : ذكر العلاّمة الأصفهاني رحمهالله في حاشيته على قول المصنّف : نعم لا يبعد الخ (٢) ما هذا لفظه : استدراك من القيد المقوّم بنظر العرف ، إلاّ أن القيد إذا فرض كونه مقوّماً للموضوع لا يمكن أن يتفاوت فيه الأمر بنظر العرف من حيث احتمال قيام مصلحة أُخرى بذات الفعل ( ليتولّد منها وجوب جديد ) ومن حيث احتمال قيام مرتبة من المصلحة بذات الفعل ( ليكون ذلك من بقاء مرتبة من الوجوب السابق ) فإنّ منشأ الشكّ في بقاء الحكم لا يوجب التفاوت في نظر العرف من حيث اتّحاد المقيّد مع المجرّد تارةً وعدمه أُخرى ، كما هو واضح (٣).
وقد فهم من تعدّد المطلوب المعنى الأوّل الذي ذكرناه ، وحاصل مراده أنّه بعد فرض كون الواجب مقيّداً بالوقت لا يمكننا الاستصحاب ، سواء كان لأجل احتمال وجوب جديد عن مصلحة أُخرى ، أو كان لأجل احتمال بقاء مرتبة من الوجوب السابق ، لأنّ المتعلّق قد اختلف حسب الفرض.
__________________
(١) راجع المجلّد الثاني من هذا الكتاب ، الصفحة : ٣٠٥ وما بعدها ، وكذا الحاشية المذكورة في الصفحة : ٣٠٩ وما بعدها. وراجع أيضاً الحاشية المتقدّمة في المجلّد الثامن ، الصفحة : ٤٥٥ وما بعدها وكذا الحاشية المفصّلة في الصفحة : ٤١١ وما بعدها من المجلّد المذكور.
(٢) كفاية الأُصول : ٤١٠.
(٣) نهاية الدراية ٥ ـ ٦ : ١٦٤.