روض الجنان : عن أبي الفتوح الرازي أنه حضر عنده أربعون نسوة وسألنه عن شهوة الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء فافحم ، فرفع ذلك إلى أميرالمؤمنين عليهالسلام ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل واحدة منهن تغرف ماءها ، (١) فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار عليهالسلام إلى أن لا يفرقن بين الاولاد ، ويبطل (٢) النسب والميراث. وفي رواية يحيى بن عقيل أن عمر قال : لا أبقاني الله بعدك يا علي.
وجاءت امرأة إليه فقالت :
|
ما ترى أصلحك الله |
|
وأثرى لك أهلا |
|
في فتاة ذات بعل |
|
أصبحت تطلب بعلا |
|
بعد إذن من أبيها |
|
أترى ذاك حلالا؟ (٣) |
فأنكر ذلك السامعون ، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام : أحضريني بعلك ، فأحضرته فأمره بطلاقها ففعل ، ولم يحتج لنفسه بشئ ، فقال عليهالسلام : إنه عنين ، فأقر الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدة.
أبوبكر الخوارزمي :
|
إذا عجز الرجال عن الايقاع (٤) |
|
فتطليق الرجال إلى النساء |
الرضا عليهالسلام : قضى أميرالمؤمنين عليهالسلام في امرأة محصنة فجربها غلام صغير ، فأمر عمر أن ترجم ، فقال عليهالسلام : لا يجب الرجم إنما يجب الحد ، لان الذي فجربها ليس بمدرك.
وأمر عمر برجل بمنى محصن فجر بالمدينة أن يرجم ، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام :
____________________
(١) في المصدر و ( م ) : تعرف ماءها.
(٢) في المصدر : ولبطل.
(٣) في المصدر : أترى ذلك حلا؟.
(٤) في المصدر : عن الامتاع.
![بحار الأنوار [ ج ٤٠ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F964_behar-alanwar-40%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

