أحدهما معلوم أنه لم يرده لبطلانه في نفسه كالمعتق (١) والمالك والجار والصهر والخلف والامام إذا عدا من أقسام المولى ، والآخر أنه لم يرده من حيث لم يكن فيه فائدة وكان ظاهرا شائعا وهو ابن العم ، والقسم الثالث الذي يعلم بالدليل أنه لم يرده هو ولاية الدين والنصرة فيه والمحبة أو ولاء العتق ، والدليل على أنه صلىاللهعليهوآله لم يرد ذلك أن كل أحد يعلم من دينه وجوب تولي المؤمنين ونصرتهم ، وقد نطق الكتاب به (٢) ، وليس يحسن أن يجمعهم على الصورة التي حكيت في تلك الحال ويعلمهم ما هم مضطرون إليه من دينه ، وكذلك هم يعلمون أن ولاء العتق لبني العم قبل الشريعة وبعدها (٣) ، وقول ابن الخطاب في الحال ـ على ما تظاهرت به الرواية ـ لامير المؤمنين عليهالسلام « أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن » يبطل أن يكون المراد ولاء العتق ، وبمثل ما ذكرناه في إبطال أن يكون المراد بالخبر ولاء العتق أو إيجاب النصرة في الدين استبعد أن يكون أراد به (٤) قسم ابن العم ، لاشتراك خلو الكلام عن الفائدة بينهما ، فلم يبق إلا القسم الرابع الذي كان حاصلا له ويجب أن يريده ، وهو الاولى بتدبير الامر وأمرهم ونهيهم انتهى (٥).
أقول : أكثر المخالفين لجؤوا في دفع الاستدلال به إلى تجويز كون المراد الناصر
____________________
(١) على صيغة الفاعل ، واما وجه البطلان فانا نعلم بالضرورة ان رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان معتقا لاحد فلا يصح أن يكون أمير المؤمنين عليهالسلام أيضا معتقا له ، وكذا سائر الموارد وإن لا يخلو بعضها عن تأمل.
(٢) حيث قال عز من قائل « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض » سورة التوبة : ٧١.
(٣) اعلم أن المباشر للعتق لو كان رجلا فالولاء ثابت له ما دام حيا فيرث ممن أنعم عليه ، فاذا مات المنعم فولاء مولاه يجرى مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوى الانساب على حد واحد إلا الاخوة والاخوات من الام أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما وفى أصحابنا من قال : ان النساء لا يرثن من الولاء شيئا وانما يرثه الذكور من الاولاد والعصبة ، وأما إذا كان المباشر للعتق امرأة فالولاء ثابت لها ما دامت حية ، وإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال دون اولادها مطلقا. فقوله قدسسره « ان ولاء العتق لبنى العم » أى ثابت لهم إذا لم يكن للميت وارث اقرب منهم لا انه ثابت لهم دون غيرهم كما يوهمه ظاهر العبارة.
(٤) في المصدر : استبعد أن يريد اه ، والمراد من قسم ابن العم القسم الثانى من القسم الثانى.
(٥) الشافى : ١٣٦.