في المال على الورثة ـ كما ذكره الجوهري (١) ـ وهو لا يناسب شيئا من المحامل ، ويكون صدقة منصوبا على أن يكون مفعولا لتركنا ، والإعراب لا تضبط في أكثر (٢) الروايات ، ويجوز أن يكون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقف على الصدقة فتوهم أبو بكر أنه بالرفع ، وحينئذ يدل على أن ما جعلوه صدقة في حال حياتهم لا ينتقل بموتهم إلى الورثة ، أي ما نووا فيه الصدقة من غير أن يخرجوه من أيديهم لا يناله الورثة حتى يكون للحكم اختصاص بالأنبياء عليهمالسلام ، ولا يدل على حرمان الورثة مما تركوه مطلقا ، والحق أنه لا يخلو عن بعد ، ولا حاجة لنا إليه لما سبق ، وأما الناصرون لأبي بكر فلم يرضوا به وحكموا ببطلانه ، وإن كان لهم فيه التخلص عن القول بكذب أبي بكر ، فهو إصلاح لم يرض به أحد المتخاصمين ، ولا يجري في بعض رواياتهم.
واعلم : أن بعض المخالفين استدلوا على صحة الرواية وما حكم به أبو بكر بترك الأمة النكير عليه ، وقد ذكر السيد الأجل رضياللهعنه في الشافي كلامهم ذلك على وجه السؤال وأجاب عنه بقوله (٣) :
فإن قيل : إذا كان أبو بكر قد حكم بخطإ في دفع فاطمة عليهاالسلام من الميراث (٤) واحتج بخبر لا حجة فيه فما بال الأمة أقرته على هذا الحكم ، ولم تنكر عليه؟! وفي رضاها وإمساكها دليل على صوابه.
قلنا : قد مضى أن ترك النكير لا يكون دليل الرضا إلا في الموضع الذي لا يكون له وجه سوى الرضا ، وبينا في الكلام على إمامة أبي بكر هذا الموضع بيانا شافيا.
__________________
(١) الصحاح ١ ـ ٢٩٦.
(٢) في (س) هنا كلمة : الأوقات ، وقد خط عليها في ( ك ) ، إذ لا معنى لها.
(٣) الشافي : ٢٣٣ ـ الحجرية ـ [ ٤ ـ ٨٤ ] بتصرف ذكرنا غالبه.
(٤) في المصدر : عن الميراث.