بالرضا به ، وانما نفعل ذلك عند علمنا بارتفاع ساير الاعذار ، وحصول شرائط جميع انكار المنكر ، وما نعلم بيننا وبينكم خلافا في هذا الذي ذكرناه على الجملة وانما يقع التناسي للاصول اذا بلغ الكلام إلى الامامة.
وليس لاحد أن يقول ان غلبة الظن بأن انكار المنكر يؤدي إلى ما هو أعظم منه ، لابد فيه من امارات تظهر وتنقل ، وفي فقد علمنا بذلك دلالة على أنه لم يكن ، وذلك أن الامارات إنما يجب أن تكون ظاهرة لمن شاهد الحال ، وغلب في ظنه ما ذكرناه ، دون من لم تكن هذه حاله ، ونحن خارجون عن ذلك ، والامارات الظاهرة في تلك الحال لمن غلب في ظنه ما يقتضيه ليست مما ينقل و يروى ، وإنما يعرف بشاهد الحال ، وربما ظهرت أيضا لبعض الحاضرين دون بعض.
على أن كل هذا الكلام إنما نتكلفه متى لم نبن كلامنا على صحة النص على أمير المؤمنين عليهالسلام ومتى بنينا الكلام في أسباب ترك النكير على ما قدمناه من صحة النص ظهر الامر ظهورا يرفع الشبهة ، لانه إذا كان هو عليهالسلام المنصوص عليه بالامامة ، والمشار إليه من بينهم بالخلافة ، ثم رآهم بعد وفات الرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تنازعوا الامر بينهم تنازع من لم يسمعوا فيه نصا ولا أعطوا فيه عهدا ، وصاروا إلى احدى الجهتين بطريقة الاختيار ، وصمموا على أن ذلك هو الواجب الذي لا معدل عنه ، ولا حق سواه ، علم صلى الله عليه أن ذلك مويس من نزوعهم ورجوعهم ومخيف من ناحيتهم ، وأنهم اذا استجازوا اطراح عهد الرسول واتباع الشبهة فيه فهم بأن يطرحوا انكار غيره ويعرضوا عن وعظه وتذكيره أولى وأحرى.
ولا شبهة على عاقل في أن النص ان كان حقا على ما نقوله ، ودفع ذلك الدفع ، فان النكير هناك لا ينجع ولا ينفع ، وأنه مؤد إلى غاية مكروه فاعليه.
فان قالوا إنما تأخر عليهالسلام استيحاشا من استبدادهم بالامر ، دون مشاورته ومطالعته ، أو لاشتغاله بتجهيز الرسول صلىاللهعليهوآله ثم بأمر