الزائد مشكوك بشكّ بدوي ، فتجري عنه البراءة عقلا وشرعا أو شرعا فقط ، على الخلاف بين المسلكين.
أمّا القسم الأوّل أي الشكّ في الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين ، فهنا يقال : إنّ وجوب الأقلّ معلوم تفصيلا وعلى كلّ تقدير ؛ لأنّ الواجب لو كان الدرهم فقط فالأقلّ هو الثابت بنحو مستقلّ ، وإن كان الثابت هو الدرهمين فالأقلّ أي الدرهم ثابت أيضا ضمن الدرهمين ؛ إذ لا يعقل وجود درهمين من دون الدرهم ، فيكون الأقلّ منجّزا على كلّ تقدير للعلم به.
وأمّا وجوب الأكثر فإنّه على تقدير كون الواجب هو الأقلّ فهو غير ثابت ، وعلى تقدير كون الواجب هو الدرهمين فهو ثابت ، وحيث لا يدري ما هو الثابت منهما فيكون الأكثر مشكوكا شكّا بدويّا ، فتجري فيه البراءة العقليّة والشرعيّة على رأي المشهور ، وتجري فيه البراءة الشرعيّة دون العقليّة على مسلك حقّ الطاعة.
وأمّا القسم الثاني : فتندرج فيه عدّة مسائل نذكرها تباعا :
* * *
![شرح الحلقة الثّالثة [ ج ٥ ] شرح الحلقة الثّالثة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F814_sharh-alhalqatelsalesa-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
