الموجود في العتق على تقدير كون الواجب تخييرا ، أو أنّه لا يعجّزه عن تحصيل الغرض من العتق فيما إذا كان وجوب العتق تعيينا.
وهذا مرجعه بالدقّة إلى الشكّ في القدرة على تحصيل الغرض بعد العلم بوجوده ، وفي مثل هذه الحالة تجري أصالة الاشتغال الموجبة للإتيان بالعتق بعد الإطعام ؛ لأنّ القدرة موجودة ابتداء ويشكّ في ارتفاعها بعد الإطعام.
وهذا الحكم ـ لو تمّ المبنى ـ صحيح ، إلا أنّ المبنى غير تامّ كما تقدّم في محلّه.
* * *
٧٠
![شرح الحلقة الثّالثة [ ج ٥ ] شرح الحلقة الثّالثة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F814_sharh-alhalqatelsalesa-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
