التركيب بدون أخذ التقيّد والاجتماع ، وإلا لما جرى استصحاب عدم الكرّيّة رأسا كما تقدّم ، وهذا يعني أنّ عدم الكرّيّة بذاته جزء الموضوع.
الإيراد الأوّل على التفسير الثاني :
أنّنا نسلّم كون الأثر الشرعي مترتّبا على عدم الكرّيّة في زمان الملاقاة ، أي بما هو مضاف ومنسوب ومقيس إلى الملاقاة لا في مطلق الزمان ، وهذا معناه أنّه لا بدّ من اجتماع عدم الكرّيّة والملاقاة معا.
ومن هنا قد يقال بأنّ معنى اجتماعهما معا هو كون عدم الكرّيّة مقيّدا بالملاقاة ، وحينئذ يأتي ما ذكره صاحب ( الكفاية ) من أنّ الشكّ في عدم الكرّيّة المقيّد بزمان الملاقاة لا يمكن أن يتحقّق إلا في زمان الملاقاة لا قبلها.
فإذا شكّ في عدم الكرّيّة قبل زمان الملاقاة ، فهذا الشكّ ليس شكّا في عدم الكرّيّة المقيّد في زمان الملاقاة ليجري استصحابه ؛ لأنّ عدم الكرّيّة إن لم يكن في زمان الملاقاة فلا يترتّب عليه الأثر الشرعي.
وإذا كان عدم الملاقاة مشكوكا في نفس زمان الملاقاة ، فحيث إنّ زمان الملاقاة مردّد بين الساعتين الأولى والثانية فيحتمل حينئذ انفصال زمان اليقين عن زمان الشكّ ، وبالتالي لا يحرز الاتّصال فلا يجري الاستصحاب أيضا.
إلا أنّ هذا القول مبني على أن يكون اجتماع عدم الكرّيّة مع الملاقاة بنحو التقييد والتقيّد ، وهذا غير تامّ في نفسه ، وإنّما هو بمعنى التركيب بين الجزءين ، أي وجود الجزءين ذاتهما من دون تقيّد أحدهما بالآخر.
والوجه في ذلك : ما تقدّم سابقا من أنّه لو كان عنوان التقيّد أو أي عنوان انتزاعي آخر مأخوذا في الموضوع ، فلا يمكن إثباته باستصحاب ذات الجزء ؛ لأنّه لا يثبت التقيّد إلا بالملازمة فيكون من الأصل المثبت ، أو من نقض اليقين باليقين كما تقدّم ، وحينئذ يمتنع جريان الاستصحاب في تمام الصور والفروض.
فالصحيح إذن كون ذات عدم الكرّيّة أحد الجزءين وذات الملاقاة الجزء الآخر من دون أخذ شيء آخر معهما.
وعلى هذا فنقول :
[ و ] لا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقاة أو قبل زمانها ، غير أنّه في