زائدا عليه يكون على فرض وجوده وثبوته واشتغال الذمّة به مانعا من الخروج عن العهدة وعن سقوط التكليف ، وهذا النحو من الشكّ يرجع إلى الشكّ في تكليف زائد عمّا هو معلوم ويكون مجرى لأصالة البراءة.
وفي المقام إذا كان الشكّ من النحو الأوّل جرت فيه أصالة الاشتغال العقلي ، وأمّا إذا كان من النحو الثاني فهو مجرى لأصالة البراءة العقليّة أو الشرعيّة ، ولذلك نقول :
إنّ وجوب الأقلّ المعلوم يقينا اشتغال الذمّة به إمّا استقلالا وإمّا ضمنا قد أتى به المكلّف وامتثله وبالتالي قد سقط التكليف بالأقلّ ؛ لأن التكليف متعلّق بالأقلّ وقد أتى به ، فلا شكّ في امتثاله للمتعلّق.
إلا أنّه هنا يشكّ في سقوط التكليف من ناحية أخرى ، وهي أنّ الأقلّ لو كان وجوبه ضمنيّا فهو لا يسقط بالامتثال الاستقلالي للأقلّ ، بمعنى أنّ الإتيان بالأقلّ الاستقلالي يمنع من تحقّق الامتثال فيما لو كان الأقلّ واجبا ضمنا ؛ لأنّ الواجب الضمني لا يتحقّق ولا يمتثل إلا بالإتيان به ضمنا.
وهذا النحو من الشكّ مرجعه بالدقّة إلى الشكّ في كون الأقلّ مستقلاّ عن الزائد أو هو مرتبط بالزائد ، أي أنّ التكليف هل هو متعلّق بالمقدار الذي أتى به فقط ، أو أنّه متعلّق بشيء آخر زائد على ذلك؟ وهذا يجعل المورد من القسم الثاني لا الأوّل ، ولذلك نقول :
ومثل هذا الشكّ ليس مجرى لأصالة الاشتغال ، بل يكون مؤمّنا عنه بالأصل المؤمّن عن ذلك الوجوب الزائد ، لا بمعنى أنّ ذلك الأصل يثبت سقوط وجوب الأقلّ ، بل بمعنى أنّه يجعل المكلّف غير مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ من وجوب الزائد.
بعد أن تبيّن أنّ الشكّ في مقامنا من الشكّ في وجوب الأقلّ المرتبط بوجوب الزائد ، نقول : إنّ وجوب الزائد المشكوك يجري فيه الأصل المؤمّن ؛ لأنّه شكّ في تكليف زائد على التكليف المعلوم ، فيثبت أنّ ما تعلّق به التكليف واشتغلت به الذمّة يقينا وهو الأقلّ قد امتثل ؛ لأنّ المكلّف قد أتى بالأقلّ.
وأمّا الأكثر أي وجوب الزائد فهو منفي بالأصل المؤمّن ، وهذا الأصل ينفي لنا