ثلاث ركعات فهو لا يزال في الرابعة ، وإن كان أربع ركعات فقد دخل في الخامسة ، وهنا يجري استصحاب عدم الدخول في الخامسة أو استصحاب عدم الخروج من الرابعة إلى الخامسة ، وعلى أساس هذا الاستصحاب الثاني سوف يحصل المكلّف على علم تعبّدي بأنّ التشهّد والتسليم قد وقعا بعد الركعة الرابعة ، وهذا يكفي لتصحيح الصلاة ؛ لأنّه ليس من الأصل المثبت أو اللازم العقلي.
والحاصل : أنّه يوجد لدينا استصحابان :
الأوّل : استصحاب عدم الإتيان بالرابعة.
والثاني : استصحاب عدم الدخول في الخامسة أو عدم الخروج من الرابعة إلى الخامسة ، ولذلك سوف يحرز تعبدا بأن التشهد والتسليم قد وقعا بعد الرابعة فتكون صلاته صحيحة.
ونلاحظ على هذا الجواب : أنّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة ؛ لأنّه يعلم إجمالا بأنّه إمّا الآن أو قبل إيجاده للركعة المبنيّة على الاستصحاب ليس في الرابعة ، فيستصحب العدم ويتساقط الاستصحابان.
ويرد على هذا الجواب : أنّ استصحاب عدم الدخول في الخامسة أو عدم الخروج من الرابعة إلى الخامسة لو سلّم جريانه ، فهو معارض باستصحاب عدم دخوله في الرابعة أيضا.
والوجه فيه هو : أنّ المكلّف كما يعلم بأنّه قد دخل في الرابعة إمّا الآن حين الإتيان بالركعة المبنيّة على الاستصحاب وإمّا قبلها ، كذلك يعلم بأنّه لم يدخل في الرابعة إمّا الآن وإمّا قبل الإتيان بهذه الركعة ؛ لأنّه إن كان قد أتى بثلاث ركعات قبل هذه الركعة فهو لم يدخل في الرابعة ، وإن كان قد أتى بأربع ركعات فهو الآن لم يدخل في الرابعة بل في الخامسة ، وحيث إنّه يشكّ فيستصحب عدم إتيانه بالرابعة.
وهذا الاستصحاب يتعارض مع الاستصحاب الذي ذكره السيّد الخوئي ، ومع التعارض يحكم بتساقطهما ، وبعد التساقط لا يحرز أنّ التشهّد والتسليم قد وقعا بعد الركعة الرابعة ، فتبقى ذمّته مشغولة فتجب الإعادة كما ذكر المحقّق العراقي.
وهذه المسألة ذكر نظيرها السيّد الخوئي عند الشكّ في يوم العيد ، فإنّه بعد يوم الشكّ سوف يحصل له علم بدخول يوم العيد إمّا الآن وإمّا سابقا ، فيستصحب