الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من أنّ ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهمّ ، إذ مع ثبوته لا بدّ من الإتيان بركعة مفصولة حينئذ سواء جرى استصحاب عدم الإتيان أو لا ، إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال والشكّ في وقوع الرابعة للزوم إحرازها ، فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف إلى ما يستغنى عنه ليس عرفيّا.
ويرد عليه : أنّ ما ذكره الميرزا وإن كان معقولا في نفسه إلا أنّه خلاف الظاهر من الرواية.
وتوضيحه : أن افتراض وجود حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة موضوعه مركّب من جزءين هما الشكّ وعدم الإتيان بالرابعة ، وإن كان معقولا في نفسه بل هو صحيح أيضا لدلالة الأخبار عليه ، إلا أنّ كلام الإمام وتعليله لا يتناسب معه ؛ وذلك لأنّ كلام الإمام ظاهر في بيان التعليل للحكم بوجوب الركعة الرابعة المفصولة.
وهنا المناسب بل المتعيّن أن يكون التعليل بأنّه يوجد حكم واقعي على وجوب الركعة المفصولة ، فعدم ذكره مع كونه في مقام البيان والتفهيم وذكر العلّة في غير محلّه.
وأمّا القول بأنّه قد ذكر الاستصحاب الذي يثبت أحد جزأي الموضوع أي ( عدم الإتيان بالرابعة ) ، فيكون قد اكتفى بهذا المقدار عوضا عن ذكر الحكم ؛ لأنّ الموضوع يتحقّق بكلا جزأيه :
أحدهما وجدانا وهو الشكّ ، والآخر تعبّدا وهو عدم الإتيان بالرابعة ، فهذا غير تامّ ؛ لأنّ الاستصحاب لا مدخليّة له في وجوب الركعة المفصولة بعنوانه الخاصّ ليكون التعليل به موجّها ؛ وذلك لأنّه إذا كان هناك حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة مترتّب على عنواني الشكّ وعدم الإتيان بالرابعة ، فهذا الحكم ثابت سواء جرى الاستصحاب في المقام أم لا ؛ لأنّ الجزء الأوّل من الموضوع وهو الشكّ ثابت بالوجدان ، والجزء الآخر منه وهو عدم الإتيان بالرابعة كما يثبت بالاستصحاب أي استصحاب عدم الإتيان بالرابعة كذلك يثبت على أساس قاعدة ( الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ) ، إذ المكلّف يعلم من أوّل الأمر باشتغال ذمّته بالركعة الرابعة والآن يشكّ في فراغ ذمّته منها ، فتطبّق القاعدة ويثبت بها عدم الإتيان بالرابعة ولزوم