الصفحه ١٨٧ : أربعة ، وهي :
١ ـ أن يكون هذا
العلم لا متعلّق له أي علم بلا معلوم.
٢ ـ أن يكون لهذا
العلم متعلّق
الصفحه ٥٧ :
كونها مصداقا له كانت قبيحة ، وإلا فلا ، فهذا الادّعاء على شهرته بين الأصوليّين
وغيرهم إلا أنّه لا معنى
الصفحه ٣٠٤ : فيهما نجاسة ، ثمّ تبيّن له أنّ هذين الإناءين
طاهران وأنّ النجاسة المعلومة بالإجمال موجودة ضمن إناءين
الصفحه ١٩٣ : ، بمعنى أنّ الصورة الذهنيّة المقوّمة للعلم والمتعلّقة
له بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط ، بل
الصفحه ٢٢٢ : الواقعي والظاهري.
والحاصل : أنّ
التعارض والتساقط الموجود في تلك الرواية التي جمعت بين النهي والأمر لا
الصفحه ٣٩٧ : له ؛ لأنّ طرفه هو وجوب حفظ القدرة ، ولذلك إمّا أن
يكون منجّزا أو ليس منجّزا ، فإن لم يكن منجّزا فلا
الصفحه ٢٥٢ : في هذا الطرف
معارضا بإبقائهما في ذاك الطرف ، أي أنّ ما يبقى بعد التقييد له معارض.
وحينئذ يأتي
الصفحه ٢٥٤ : جريانها في الآخر منجّزا له على أساس حكم العقل بذلك عند عدم وجود المؤمّن ،
ولا دليل على اشتراط شيء آخر
الصفحه ٣٠ :
والآخر
: أن ينزّل الأصل أو الاحتمال المقوّم له منزلة اليقين ، بأن تجعل الطريقيّة في مورد
الأصل
الصفحه ٥٨ : (١) أيضا تعميقا لقاعدة
قبح العقاب بلا بيان على أساس مبنىّ له في حقيقة التكليف ، حاصله : أنّ التكليف
إنشائي
الصفحه ٢٥١ : المطلوب.
ويرد
عليه : أنّ المرجّح هو أنّ ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأوّل للمحذور ليس
له معارض
الصفحه ٧١ : وتعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها )(١) ،
بدعوى أنّ اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق
الصفحه ١٩١ : حدّ له.
وهنا نطرح السؤال
التالي وهو : أنّ تعلّق العلم الإجمالي بالفرد المردّد ما ذا يراد به؟
الصفحه ٢٩٦ : أثر واحد ، وهذا يعني أنّ العلم الإجمالي
غير صالح لتنجيز معلومه على كلّ حال ، فلا يكون له أثر.
وعلى
الصفحه ٣٩٦ :
ونلاحظ
على هذا :
أوّلا
: أنّ التنجيز ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي ؛ لما عرفت من تنجيز