الصفحه ٨٢ : (١)
: من أنّ الرسول إنّما يمكن أخذه كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي ،
فلا تنطبق الآية في
الصفحه ٨٤ : الحرمة بمجرّد عدم وجدان
الحكم في الشريعة.
ويرد
عليه :
أوّلا
: أنّ عدم وجدان النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٧٩ :
العذاب مع عدم بعث
الرسول ، إلا أنّ الاستدلال بها على البراءة لا يتمّ إذا اقتصرنا على موردها وهو
الصفحه ٨٣ : هذه الآية :
ثمّ إنّه على
تقدير الاستدلال بالآية على البراءة فيكون مفادها أنّه مع عدم إرسال الرسول
الصفحه ٧٨ :
مضافا إلى أنّ
لسان الآية هنا هو أنّه مع عدم الإيتاء فلا كلفة ولا إدانة ، والإيتاء هنا ليس
بمعنى
الصفحه ١٧٠ : أنّ
الإتيان بالفعل المشكوك أصل مطلوبيّته بنيّة القربى وامتثال الأمر يكون تشريعا
محرّما ؛ لأنّه من
الصفحه ١٦٩ :
الأوّل
: أنّ الاحتياط في
التوصّليّات ممكن كما لو شكّ في أنّه مدين بعشرة أو تسعة ، فيمكنه الاحتياط
الصفحه ١٢ :
الحجّيّة
كما لو بني على ثبوت حجيّة الخبر بقوله تعالى : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ
الصفحه ١٩٠ : .
فمحلّ الكلام
ينبغي أن ينصبّ حول هذه النقطة وهي : أنّ الفرد المردّد هل له ثبوت أو لا؟ فإن كان
له ثبوت
الصفحه ٨٦ : يَتَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ )(١).
وتقريب
الاستدلال كما تقدّم في الحلقة السابقة
الصفحه ١١٢ : الظاهر جدّا ، وإمّا بتطعيم الظاهريّة في نفس الرفع بأن يفترض أنّ التكليف له
وضعان ورفعان واقعي وظاهري
الصفحه ٣٩٨ :
بحسب الفرض ليست مشتغلة به ، وإن كان منجّزا فنسأل عمّا هو المنجّز له؟
والجواب : أنّه لا
منجّز له إلا
الصفحه ٢٤٩ : الذي ذكره المحقّق العراقي له مرجّح على التقييدين اللذين
ذكرهما السيّد الخوئي ، وهذا المرجّح هو أنّ
الصفحه ١٠٤ : أنّ الاحتمال
الثالث كانت العناية فيه تنزيل الموضوع الخارجي منزلة العدم ادّعاء ، أي أنّه لا
وجود له في
الصفحه ٢٥٠ : للمعلوم بالإجمال.
وهذا يعني أنّ
دليل البراءة لا إطلاق له أصلا لحالة ارتكاب كلا الطرفين للمحذور العقلي