٢ ـ الاضطرار إلى بعض الأطراف
الحالة
الثانية : أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرّا فعلا إلى تناول أحدهما
، ولا شكّ في أنّ المكلّف يسمح له بتناول ما يضطرّ إليه ، وإنّما نريد أن نعرف أنّ
العلم الإجمالي هل يكون منجّزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا؟
الحالة
الثانية : أن يكون مضطرّا
إلى ارتكاب أو ترك بعض أطراف العلم الإجمالي ، كما إذا علم بنجاسة أحد إناءين وكان
مضطرّا للشرب من أحدهما لانحصار الماء فيهما مثلا.
وهنا لا إشكال في
أنّ المكلّف يجوز له الشرب من الإناء المضطرّ إلى الشرب منه ؛ لأنّ حرمة الشرب
ترتفع عند الاضطرار استنادا إلى مثل قوله : « رفع ما اضطروا إليه » ، ولقوله تعالى
: ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا
إِثْمَ عَلَيْهِ ).
وإنّما الكلام في
أنّ العلم الإجمالي هل لا يزال منجّزا لوجوب الاجتناب عن الإناء الآخر ، أو أنّ
منجّزيّته في هذه الحالة تسقط؟
وللجواب عن ذلك
نقول :
وهذه
الحالة لها صورتان : إحداهما أن يكون الاضطرار متعلّقا بطعام معيّن ، والأخرى أن
يكون بالإمكان دفعه بأي واحد من الطعامين.
والتحقيق
في المسألة أنّ حالة
الاضطرار لها صورتان :
الأولى : أن يكون
مضطرّا إلى تناول أحد الإناءين بعينه أي الإناء المعيّن ، كما إذا أكرهه شخص على
الشرب من هذا الإناء الذي تحت يده مع علمه بأنّه أو الإناء الآخر نجس ، أو كان
شفاؤه من المرض متوقّفا على الشرب من هذا الإناء المعيّن دون الآخر.
الثانية : أن يكون
الاضطرار إلى أحدهما غير المعيّن بحيث كان دفع الاضطرار يتحقّق بهذا الإناء وبذاك
أيضا ، بأن أكره على الشرب من أحدهما غير المعيّن أو كانا معا ممّا يمكن المعالجة
فيه.
__________________