الخارج والواقع ،
فهذا مستحيل ؛ لأنّ عنوان أحدهما أو الفرد المردّد لا وجود له في الخارج ؛ إذ
الموجود في الخارج الفرد المشخّص بحدّه الشخصي لا المردّد ، والعنوان والمفهوم لا
يمكن وجوده في الخارج إلا ضمن المصداق الجزئي ؛ لأنّ كلّ ما هو ثابت في الواقع
والخارج إنّما يكون ثابتا بشخصه وحده الذي يميّزه عن غيره ، فهذا العنوان إن ادّعي
ثبوته بهذا الفرد بعينه وشخصه عاد إلى الاحتمال الثاني وفيه ما تقدّم ، وإن كان
ثابتا لوحده فهذا غير معقول ؛ إذ لا ثبوت للمفهوم أي ضمن الحدّ الشخصي.
وأمّا
الرابع : وهو أن يكون
العلم متعلّقا بالفردين فهو واضح البطلان ؛ ولذلك لم يذكره هنا ، ووجهه أنّ
المفروض أنّنا نعلم بوجوب صلاة من الصلاتين لا أنّنا نعلم بوجوب كلتا الصلاتين ،
فهذا خلاف ما هو المفروض.
وبهذا ظهر أنّ كلّ
الاحتمالات المذكورة باطلة ، فيتعيّن ألاّ يكون هناك علم آخر سوى العلم التفصيلي
بالجامع ، وأمّا الأفراد فلا يمكن تعلّق العلم بها بأي نحو من الأنحاء ، فتكون
مشكوكة بالشكّ المقترن بالعلم السابق.
الثاني
: المبنى القائل بأنّ العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحدّ
الشخصي ، ولكنّه ليس حدّا شخصيّا معيّنا ؛ لوضوح أنّ كلاّ من الطرفين بحدّه الشخصي
المعيّن ليس معلوما ، بل حدّا مردّدا في ذاته بين الحدّين.
وهذا
ما يظهر من صاحب ( الكفاية ) اختياره ، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من (
الكفاية ) : ( أنّ أحد الأقوال
فيه هو كون الواجب الواحد المردّد ) وأشار في تعليقته على ( الكفاية ) إلى
الاعتراض على ذلك : بأنّ الوجوب صفة ، وكيف تتعلّق الصفة بالواحد المردّد مع أنّ
الموصوف لا بدّ أن يكون معيّنا في الواقع؟
وأجاب
على الاعتراض : بأنّ الواحد المردّد قد يتعلّق به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم
الإجمالي ، فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب.
الاتّجاه
الثاني : ما اختاره صاحب (
الكفاية ) في حاشية ( الكفاية ) على الواجب التخييري ، حيث قال : إنّ أحد الأقوال
في الواجب التخييري كونه الواحد المردّد ،
__________________