فقط. فهو يريد أن يرى الخارج بتوسّط هذه الصور وهذا لا يكون إلا بتجريد الخارج عن خصائصه ومشخّصاته ، وبتجريد ما في الذهن عن قيوده الذهنيّة ، فحينئذ يكون ما في الذهن عين ما في الخارج وحاكيا عنه ومرآة له.
ولا يلزم من ذلك سريان الحكم إلى الخارج حقيقة ، بل الحكم موضوعه واحد وهو العنوان ، فهناك حكم واحد وموضوع واحد ، إلا أنّ هذا الموضوع الواحد يري الخارج حقيقة بالحمل الأوّلي فيري الصلاة الواقعيّة لا صورة الصلاة فقط.
وهذا الوجه إذا تمّ إنّما يدفع التنافي بالتقريب الأوّل ، أي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا ، فإنّ الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص فكلّ وجوب متعلّق بحصّة من حصص الصلاة بهذا العنوان ، لا بها بما هي حصّة من حصص الغصب ، فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدّد العنوان.
ثمّ إنّه على القول بتماميّة هذا الوجه وأنّ تعدّد العنوان وحده يكفي حتّى لو كان المعنون واحدا ، فهل يندفع محذور اجتماع الأمر والنهي أو لا؟
والجواب عن ذلك : هو أنّ محذور الامتناع كان له تقريبان :
الأوّل : ما تقدّم من أنّ الأمر بالجامع يستبطن الوجوبات المشروطة بعدد الحصص ، أو أنّ تعلّق الحبّ بالجامع يسري إلى أفراده بنحو مشروط.
الثاني : ما تقدّم عن الميرزا من أنّ الأمر بالجامع يستلزم الترخيص في تطبيق الجامع على كلّ أفراده وحصصه.
أمّا المحذور الأوّل فيندفع بناء على كفاية تعدّد العنوان ، وذلك أنّنا قلنا : إنّ الجامع يستبطن الوجوبات المشروطة أو المحبوبيّة المشروطة بعدد الحصص والأفراد ، وهذا يعني أنّ كلّ حصّة وفرد فيه محبوبيّة ووجوب ، ومن ناحية النهي فهو شمولي لكلّ الأفراد والحصص.
فإذا ورد الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب واجتمعا معا في موضوع واحد بأن صلّى في مكان مغصوب ، فهنا إذا قلنا بكفاية تعدّد العنوان ، فسوف يكون هذا الموضوع بوصفه حصّة وفردا من الجامع واجبا أو محبوبا ، وفي نفس الوقت بوصفه حصّة وفردا من متعلّق النهي فسوف يكون مبغوضا وحراما ، إلا أنّ كونه واجبا أو