الصفحه ٢٩٣ :
ومن هنا يظهر
الوجه في تعرض المحقق الخراسانيّ للاستصحاب في الأحكام الاعتقادية وإثباته ، مع ما
عرفت
الصفحه ٢٨٨ : أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل. وليس ما نحن فيه كذلك ، فإنّ
آية وجوب الغضّ لا تتكفّل في نفسها حرمة النّظر
الصفحه ٤٤٣ :
.............................
______________________________________________________
في
الصفحه ٤٤٢ : الأمارة على الاستصحاب.
بتقريب : ان دليل الأمارة
يتكفل جعلها علما تنزيليا والمأخوذ في موضوع الأصل الجهل
الصفحه ١٦٦ :
والشرعي.
هذا تمام الكلام
في استصحاب الفرد المردد.
ويقع الكلام بعد
ذلك في استصحاب الكلي وقد
الصفحه ٢٦٩ :
بناء على هذا
التصوير يمكن التفريق بين المورد وبين مورد الشك في الكل من جهة الشك في الجزء ،
لتحقق
الصفحه ٢٧٢ :
اما ما ذكره
المحقق النائيني قدسسره في تعليل عدم الاستصحاب في الموردين من حكومة الأصل الجاري
في
الصفحه ٣٧٥ :
ان هذا الإشكال في
نفسه صحيح ، ولكنه خارج عن محل الكلام ، إذ ليس الكلام في تعيين موضوع الحكم
الشرعي
الصفحه ٤٤١ :
.............................
______________________________________________________
في نفس
الصفحه ١٨١ :
الحدث أو قبله ـ من
باب الوضوء التجديدي ـ ، فهو فعلا يشك في بقاء الطهارة الموجودة حال الوضوء الآخر
الصفحه ١٨٢ :
التنبيه الثالث :
في استصحاب الأمور التدريجية.
لا يخفى ان
الموجودات على نحوين : الموجودات القارة
الصفحه ١٨٣ :
النقض بالشك عرفا
، وهذا يثبت مع الوحدة العرفية للموجود في مرحلة حدوثه وبقائه ، والأمر التدريجي
الصفحه ٢٩٠ :
التنبيه
الحادي عشر : حول الاستصحاب في الأمور
الاعتقادية ، وانه هل يجري أو لا؟.
وقد أفاد المحقق
الصفحه ٣٠٤ :
بلحاظ الافراد دون الأزمان. فقال بجريان الاستصحاب في نفسه في الثاني وعدم كونه
موردا لأصالة العموم. بخلاف
الصفحه ٣٦٤ :
الخطاب إلى
الموضوع بحيث ينتفي بانتفائها ، لأنه ليس في القضية الشرعية سوى المحمول والموضوع
، فترجع