الصفحه ٢٦٠ : هما بالنسبة إليه من قبيل العنوان إلى المعنون ـ جاء ما ذكرناه من الإيراد ـ
في المتن ـ وهو أنّ العدم لا
الصفحه ٣٦٣ : ما أفاده الشيخ
(ره) وتقريبه بوجهين :
الأول : ما أشير إليه في
المتن المأخوذ من كلام الشيخ (ره
الصفحه ٤٠٥ : ، اما بتضييقه أو بتوسعته.
هو لا بأس يتحقق هذه الجهة مع
غض النّظر عما ذكر في المتن من إشكال ، فنقول
الصفحه ٤٠٦ : الحاكم موجبا للتصرف في
مرحلة الدلالة لا ذات المدلول.
وقد أوضح هذا المعنى في المتن
فراجع ـ.
ثم ان
الصفحه ٤١٨ : يلتزم به.
فالعمدة في إثبات ورود
الأمارة على الاستصحاب ما ذكرناه في المتن من الوجوه الثلاثة. فراجع
الصفحه ٢٢٤ : ، أشكل الأمر في موارد الشك لعدم الفائدة للاستصحاب كما عرفت فلاحظ.
ومنها
: ما إذا اختلف
مالك العين مع من
الصفحه ٢٢٥ :
وما نحن فيه من
هذا القبيل ، لأن عموم : « على اليد » بما إذا رضى المالك بالمجانية. ومقتضاه تقيد
الصفحه ١٥٣ : الخبر ـ بناء على دلالتها ـ ، فان قوله عليهالسلام ـ في العمري
وابنه ـ : « ما أديا عني فعني يؤديان
الصفحه ٢٥٩ : المرئي
المردّد بين كونه ابن زيد أو ابن عمرو. فالتعبّد بعدم القسمة في زمانه على كل
تقدير لا محذور فيه كما
الصفحه ١٢٠ : رحمهالله في الخلاصة (٢).
وقد ردّ بعضهم
تضعيف العلامة رحمهالله : بأنه مستند إلى تضعيف ابن الغضائري وهو
الصفحه ٢٣٠ :
يختلف الحال فيه
بين أن يكون وجود الحكم أو عدمه ، لأن عدم التكليف بيد الشارع كثبوته ، ولا يعتبر
في
الصفحه ٢٣١ :
والابن.
وعلى الثاني ،
يمكن إجراء الاستصحاب مع الشك في وجود الذات المتصفة بالخصوصية مع الحالة السابقة
الصفحه ١٢٣ :
وفيه : منع واضح ،
إذ لا معنى لجبر الرواية الضعيفة السند بالرواية التامة السند الضعيفة الدلالة.
نعم
الصفحه ١٥٠ :
اما الصحة والفساد
فقد تقدم البحث عن تعلق الجعل بهما في مبحث اقتضاء النهي الفساد بنحو مفصل فلا
نعيد
الصفحه ٢٨٩ :
........................................
__________________
كما أنّه في مورد
الشك في تقدّم