الصفحه ١٠٩ : » كبرى الاستصحاب ويكون تطبيقها على المورد من باب التقية ، فانه لا
ينافي أصالة الجد في أصل الكبرى
الصفحه ٤٠٣ : الأصول ـ الثابتة عند الشيخ ـ ، لأن الأمارة لا تتفرع
على وجود الأصول ، بل لو لم يكن في البين أصل ما
الصفحه ٨ :
التفكيك بينهما عقلا فالمفهوم غير الحجية. وهذا بخلاف البحث عن حجية الأصول
العملية ، فان الحجية عين التعبد
الصفحه ٢٢٨ :
، فالاختلاف بين الأمارة والأصل ليس في كيفية التعبد ، بل في الموضوع (٢).
وأورد عليه المحقق
النائيني قدسسره
الصفحه ١٤٤ : ومجعولا بالتبع ،
لأن وصول النوبة إلى إجراء الأصل في الجزئية وجودا أو عدما انما هو فيما إذا لم
يكن منشأ
الصفحه ١١٠ : النقض ، أو ان
التقية في التطبيق لا في بيان أصل الكبرى؟!
__________________
[١] وسائل الشيعة ٧
ـ ٩٥
الصفحه ١٥٣ : ممن لا يرى جعل الطريقية.
وقد عرفت ان أصل
الإشكال في استصحاب مؤدى الأمارة مبني على عدم الالتزام بقيام
الصفحه ١٣٠ :
باستمرار الطهارة
بعد الفراغ عن أصل ثبوتها للشيء ، بان يكون مفاد الرواية : « كل شيء طهارته إلى
زمان
الصفحه ٢٣١ :
، فيستصحب وجودها إذا كان مشكوكا ، أو اتصافها بالخصوصية إذا كان أصل وجودها
معلوما والخصوصية مجهولة.
وعلى
الصفحه ٤٥ :
بتقدير الجزاء وقيام العلة مقامه ، التزام بخلاف الظاهر ، فان التقدير على خلاف
الأصل في الاستعمالات ، مع ان
الصفحه ٦١ : سائر الأصول ،
وجعل الاستصحاب برزخا بين الأمارة والأصول العملية ، وعبر عنه بالأصل المحرز (١).
ولكن ما
الصفحه ١١٩ : المفروغية عن أصل الحدوث.
وهذا لا يرتبط
بعدم أخذ الزمان قيدا ، وانما أخذ ظرفا في متعلق اليقين فانتبه
الصفحه ٢١٦ : لا محصل له أصلا.
ثم ان الشيخ رحمهالله استثنى من عدم
حجية الأصل المثبت ما لو كانت الواسطة خفية بنظر
الصفحه ٢٢٧ : ء المستصحب وليس الأمر كذلك في موارد
الأصول المثبتة ، إذ الأثر الّذي يراد ترتيبه من آثار ملازم المستصحب ، فلا
الصفحه ٢٣٠ :
والظاهري. هذا ما أفاده في الكفاية (٢).
ولا يخفى عليك انه
كان ينبغي إلحاق هذا المبحث بمبحث الأصل المثبت