ناظر إلى ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية ، وعدم
الضمان ونحوه من الأمور العدمية ليست أحكاما شرعية مجعولة من قبل الشارع.
وما يدعى من : ان
العدم حدوثا وان لم يستند إلى الشارع ، لأنه ناش من عدم علة الوجود لا وجود علة
العدم إلا انه بقاء يستند إليه ، ولذا صح تعلق النهي بمجرد الترك وعدم الفعل بلحاظ
ان عدم الفعل بقاء يستند إلى المكلف.
يندفع : بان ذلك
وإن كان موجبا للقدرة على العدم وهي المصححة للتكليف ، لكن لا يصحح اسناد العدم إلى
الشارع ما لم يتعلق به جعل شرعي.
الثاني : ان لازم
الالتزام بشمول الحديث للحكم العدمي ، ثبوت الضمان في المثال المتقدم ، وهذا يعني
تكفل الحديث لنفي الضرر غير المتدارك ، وهذا المعنى قد تقدم بطلان استفادته من
الحديث وتوهينه ، وأنه أردأ الوجوه.
الثالث : ان لازم
الالتزام بعموم الحديث للأحكام العدمية تأسيس فقه جديد ، لاستلزامه في مثال الزوجة
ثبوت حق الطلاق للحاكم الشرعي وهو مما لا يلتزم به .
وهذه الوجوه
بأجمعها غير تامة :
أما الأول : فلأنه
بعد فرض القدرة على العدم بحيث يكون تحت الاختيار ، كيف لا يستند العدم إليه؟ ،
فان نفي استناد العدم إليه وعدم صدوره منه مساوق لنفي القدرة عليه ، وهو خلف فرض
القدرة على الوجود.
وأما الثاني :
فلأن المستهجن هو ان يكون مفهوم الحديث هو نفي الضرر غير المتدارك بهذا المفهوم
كما تقدمت الإشارة إليه.
أما ان يكون مفهوم
الحديث نفي الحكم الضرري الّذي يتفق في النتيجة والأثر مع نفي الضرر غير المتدارك
، لإثباته التدارك في بعض الموارد ، فهذا مما لا
__________________