الصفحه ٤٥٦ : عرفت عدم وجوبه إذ الضرر متوجه أولا وبالذات إلى الغير
فلا يجب على المكره دفعه عنه وتحمله.
نعم ، لو
الصفحه ١٥٢ : المتعلق بالاجتناب عن الملاقي بعنوانه الخاصّ محمولا عرفا على الإرشاد إلى
جهة التبعية وإن كان ظاهرا في حد
الصفحه ١١٤ : العلية
التامة : لا إشكال في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية ، لأن الاضطرار إلى أحد
الأمرين يستلزم الترخيص
الصفحه ٢٤٤ :
مخيرا بينه وبين غيره. فتدبر ولا تغفل.
وقد تعرض الشيخ رحمهالله إلى هذا المبحث
بنحو مجمل
الصفحه ٢٨٨ : : «
الشيء » ، فلا يراد به العام الاستغراقي ، لأنه يعبر به عن الواحد ولا يعبر عن
المتعدد ، وانما يعبر عنه
الصفحه ٣٨٨ :
« لا ضرر ولا ضرار » وعدم إمكانه.
ولا يخفى عليك ان
جميع الروايات التي نقلناها خالية عن هذا القيد
الصفحه ٣٩٤ : والضرار ، لا يصلح ان يكون قرينة على
رفع اليد عن هذا الظهور بل الصراحة.
مع ان وثاقة عبادة
لا تدعو إلى ذلك
الصفحه ٣٩٦ : يوجب تقليل الشراء من الأول؟. فهو وان كان ضررا موضوعا ،
لكن ليس له حكمه الّذي نبحث عنه في قاعدة نفي
الصفحه ٢١٦ : في مبحث التعبدي والتوصلي ، من انه من
الأمور التي يغفل عنها العامة غالبا. فعدم بيان اعتبارها من الشارع
الصفحه ٤١١ : يخلو عن إشكال.
نعم ، لو التزم ان
الضرر في موارد الإباحة يستند إلى الاذن الشرعي والإباحة الشرعية ، لم
الصفحه ١٦٠ :
كلتا العينين من ذوات المنافع والثمار أم كانت إحداهما كذلك
... إلى غير ذلك من الصور ، فان مقتضى
الصفحه ٣٩٩ :
الأول : ان يكون
المقصود بها النهي عن الضرر وتحريمه ، وهو المنسوب إلى العلامة شيخ الشريعة قدسسره
الصفحه ١٢٦ : الأمر هو خروج الترك
عن محل الابتلاء ، بحيث يكون الفعل قهري الحصول عادة كخروج التاجر إلى دكانه يوميا أو
الصفحه ١٧ : إجراء البراءة سواء كان النهي عبارة عن الزجر عن الفعل
أو كانت عبارة عن طلب الترك.
أما إذا كان عبارة
عن
الصفحه ١٥٠ : ، وعدم
كفاية مجرد النضح ، مع عدم النص عليه بالخصوص ، وعدم الانفعال فيما كان الماء
متدافعا من العالي إلى