الصفحه ٢٦٥ : ليس إلى ذلك ، بل نظره إلى انه لا دليل على
الجزئية في غير حال الذّكر ، لأن الكاشف عن الجزئية هو التكليف
الصفحه ٣٤٦ : تنجيز الواقع في حد نفسه والتحذير عن
مخالفته. وان كانت ناظرة إلى النحو الثاني ، كانت ظاهرة في إنشاء
وجوب
الصفحه ٢٤٩ : ء والغسل إنما يكون مجرى لأصالة الاحتياط لو فرض ان نسبة الوضوء
إلى الطهارة المأمور بها نسبة السبب إلى المسبب
الصفحه ٢٧٦ : تسري إلى العمل الخارجي ، لأنه فعل من
أفعال القلب فحرمته أجنبية عن المأمور به خارجا. فلا تنافي صحة العمل
الصفحه ٢٩٩ : العرفي إلى النهي عن الجمع بين التروك ، فلفظ : « لا » متعلق
بالترك بنحو سلب العموم لا عموم السلب.
ومثل
الصفحه ٣٤٧ : المستهجن جدا ان يجعل المولى
أحكاما على عبده ويبيّنها إلى شخص زيد مثلا ، ثم يقول لعبده لا يلزم ان تفحص عن
الصفحه ٤٤١ : الامتنان
فلا يكون الانتقال إلى التيمم عزيمة ـ لما كان للبحث عن صحة الوضوء في مورد الضرر
مجال ، ولا فرق بين
الصفحه ٢٧٨ :
ان المحرم هو فعل النّفس وما يساوق مفهوم التشريع خاصة ، أو
ان الحرمة تسري إلى الفعل الخارجي المأتي
الصفحه ١١ : ، فلا بد
من الخروج عن عهدته بترك المشكوك كونه من افراد الحرام الكلي. فهذا الوجه يرجع إلى
تشخيص ما يلزم
الصفحه ١١٠ : بالطهارة ، وهو يكشف عن دخالته فيه.
كما لا مجال لدعوى
ان موضوع الحكم الفعلي بالطهارة للذات في الآن
الصفحه ١٣٧ : ، أورد عليه : بأنه لا يتم بناء على الطريقية الراجعة إلى مجرد
الأمر بالبناء العملي على مطابقة الظهور
الصفحه ٢٠٣ :
الإجمالي بين الأقل والأكثر ، إذ التردد بين الأقل والأكثر
يرجع إلى التردد بين أخذ الأقل لا بشرط من
الصفحه ٤٥٥ :
للمفاهيم الواقعية ، وهو ظاهر في الفعلية دون الاقتضائية أو النوعية. فحين يتكفل
الحديث نفي الضرر عن المكلف
الصفحه ١٦٦ : لا بلحاظ حدوثه ، وحينئذ فتكون نسبة
العلمين بقاء إلى الطرف المشترك على حد سواء ، فيشتركان في التنجيز
الصفحه ٣١٩ : الانتقال إلى المرتبة اللاحقة إلا بعد تعذر المرتبة السابقة.
وقد علّل تقدم
المرتبة الأولى : بان المعتبر في