الأصل في كل من الطرفين يستلزم المنافاة للعلم الإجمالي
المنجز بلحاظ المخالفة القطعية.
ومثله الكلام في
إجراء أصالة الإباحة ، فانه يتنافى مع منجزية العلم الإجمالي.
كما ان ما ذكرناه
في منع إجراء البراءة من قصور الإلزام المعلوم بالإجمال عن التنجيز لا يتأتى هاهنا
، لما عرفت من قابلية العلم الإجمالي للتنجيز بلحاظ المخالفة القطعية.
وأما لزوم
الالتزام بأحدهما ، فهو على تقدير تماميته إنما يلتزم به في مورد لا يكون للعلم
الإجمالي أي تأثير في مقام العمل ، بحيث يكون الالتزام بأحدهما هو الطريق إلى
العمل بأحد الطرفين. أما في الموارد التي يكون العلم الإجمالي منجزا ومؤثرا في
مقام العمل ، سواء كان تأثيرا تاما أو وسطا ، فلا يجيء حديث لزوم الالتزام
بأحدهما.
والشاهد عليه انه
لم يخطر في بال أحد أنه يجب الالتزام بأحد الحكمين في موارد العلم الإجمالي الموجب
للتنجز ، كالعلم إما بوجوب هذا أو حرمة ذاك ، أو يجب الالتزام بثبوت الحكم في أحد
الطرفين ، كما لو علم بوجوب هذا أو ذاك ، ولم يقع الكلام في ذلك الا في موارد
دوران الأمر بين محذورين ، لعدم وجود ما يدل على تعيين الوظيفة الإلزامية لأحد
الطرفين.
وهذا لا يسرى إلى
صورة كون أحدهما تعبديا ، لحكم العقل بلزوم الإتيان بأحدهما ، لما عرفت من أن
العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى المخالفة القطعية.
وأما التخيير ،
فقد عرفت انه في التوصليين ، بمعنى اللاحرجية في الفعل والترك ـ لا الإلزام ـ بأحدهما
لقهرية حصول أحدهما.
وهذا لا يتأتى في
ما نحن فيه ، لعدم قهرية حصول أحدهما ، فالتخيير بين الفعل والترك فيما نحن فيه
بملاك منجزية العلم الإجمالي وحكم العقل بلزوم