آخر ، لكن عرفت المناقشة فيها في رد الوجه الثاني الّذي تقدمت المناقشة فيه. فراجع.
والّذي يتحصل من مجموع ما ذكرناه : انه لا مجال لجريان الاستصحاب فيما نحن فيه ، فلا مانع من جريان البراءة من الباقي من جهة الاستصحاب.
هذا فيما يرتبط بالأصل العملي.
٢٨٥
![منتقى الأصول [ ج ٥ ] منتقى الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F807_montaqi-alosol-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
