الصفحه ٤٥٥ : ، فظاهره نفي الضرر الفعلي الوارد عليه. ولا وجه لحمل
الكلام على خلاف ظاهره. وهذا المطلب واضح جدا لا يحتاج
الصفحه ٤٥٩ : ، فلا
يشمل موردا يستلزم من شموله ترتب الضرر. نعم مع كون الضرر الواقع على الشخص أكثر من ضرر الغير لم
يمنع
الصفحه ٤٦٤ : تقدم من توزيع الخسارة الواردة من
التلف على كليهما بالسوية. ونتيجة ذلك : ان الخسارة كلها تصير عليه
الصفحه ٢٤ :
الاحتياط ، بناء على الالتزام بحكم العقل المزبور الّذي
عليه الكل ، والجواب هناك هو الجواب هنا
الصفحه ٥٥ : الإجمالي على تقدير ثبوته لا بد في تصحيحه
من إرجاعه إلى مرحلة الجعل لا المجعول ومقام الإنشاء لا الفعلية
الصفحه ٧٤ :
القطعية بنحو الاقتضاء (١). ونسب إليه بعض آخر القول بالعلية التامة (٢). واستشهد كل منهم على نسبته
الصفحه ١١٥ :
الحرمة ، لا يكون العلم متعلقا بالتكليف الفعلي على كل
تقدير ، لاحتمال ان تكون الحرمة فيما يختاره
الصفحه ١٢١ : .
وذلك أما على
المسلك القائل بمنافاة الترخيص الظاهري الثابت بأصالة الحل لفعلية الواقع ،
واستلزامه قصور
الصفحه ١٣٧ : الواقعي ، كي يقال إن الإطلاق دليل على
إمكانه. فالتفت.
ثم إنه قدسسره بعد ما وجّه كلام
الكفاية بما عرفت
الصفحه ١٥٨ : عقلي يرجع إلى الحكم
بتنجيز الحكم الواقعي المردد بين الطرفين في أي طرف كان ، والأمر الشرعي على تقدير
الصفحه ٢٠٤ : التزمنا بتنجز الأقل على كل حال لكن من باب
تنجز الأكثر من جهة الأقل ، لا تنجزه على كلا تقديريه ولنفسه مع
الصفحه ٢١١ : حديث
الرفع مما كان دليلا عاما يدل على رفع المجهول بهذا العنوان بقول مطلق لا بعنوان
الجزئية ، فلا ظهور
الصفحه ٢٢٣ :
من الإطاعة والعصيان واستحقاق الثواب والعقاب وغير ذلك ،
انما تترتب وجودا وعدما على الحكم المجعول لا
الصفحه ٢٢٦ :
والوجود ، فليس أحدهما غير الآخر. وعليه فاستصحاب الجعل
بنفسه إثبات للمجعول ، كما ان استصحاب عدم
الصفحه ٢٦٣ :
وجه الفرق بينهما أصلا ، فما أورده على الكفاية يرد عليه.
ولعل في نظره نكتة لا تظهر من كلامه ، فتأمل