الصفحه ٢٩٤ :
يصدق السقوط عند عدم حدوث التكليف ، بل انما يصدق السقوط
على عدم الحدوث فيما كان هناك مقتض للثبوت
الصفحه ٣٠١ : في الثاني.
فتدبر.
هذا تمام الكلام
في دلالة الروايات على المدعى ، وقد عرفت تقريب دلالتها بأجمعها
الصفحه ٣٢٣ :
فهو يريد انه يكتفي به في مقام العبادية عند تعذر الامتثال
التفصيليّ.
وعلى هذا فلا يصلح
قوله
الصفحه ٣٣٣ :
مقام الرد أن يرد بان الحجة ليس هو خصوص العموم ، بل بضميمة
العلم بالموضوع ، فمع عدمه لا حجة على
الصفحه ٣٣٤ :
عقلا وهو عدم البيان ، بلا توقف على الفحص.
لكن هذا الوجه لا
يمكن ان يلتزم به من يرى ان الحجة إذا
الصفحه ٣٤٧ :
به ، وصح ان يقال له لما ذا لم تتعلم.
وعليه ، فيمكن ان
تكون الرواية ناظرة إلى هذا النحو من الشبهة
الصفحه ٣٥٠ :
الدليل يحصل الاطمئنان بعدم التمكن منه فلا يجب.
وأما بناء على
دعوى الإجماع ، فهو لم يقم على أكثر من ذلك
الصفحه ٣٦٠ : بأدلة وجوب الفحص ، فيكون العقاب على مخالفته عقابا
على تكليف غير منجز وهو قبيح.
أما إذا كان
الدليل على
الصفحه ٣٦٩ : بالتمام ،
للتزاحم. فتدبر.
والمتحصل : ان
تطبيق كبرى الترتب على المقام غير صحيح ، فهذا الوجه مما لا يمكن
الصفحه ٣٩١ :
والتحقيق : إنا لا
نرى إشكالا في صحة تطبيق نفي الضرر في هذين الموردين بنحو العلية ، فلا تصل النوبة
الصفحه ٤٠٢ : عرفت ان لكل منها شواهد وأمثلة عرفية.
فيقع الكلام في أن
أيها المرجّح؟ فنقول وعلى الله سبحانه الاتكال
الصفحه ٤٠٤ :
تكفل الحديث لتشريع الضمان ، مع انه لم نر من العلماء من
استدل على ثبوت الضمان في مورد ما بحديث نفي
الصفحه ٤٢٧ :
القاعدة لموارد الإقدام على الضرر ، كالإقدام على المعاملة
مع العلم بالغبن ، إذ قد عرفت عدم شمولها
الصفحه ٤٣٢ :
الدليل الحاكم متفرعا على الدليل المحكوم ، فيتوقف على ورود المحكوم أولا ثم يرد
الحاكم. بخلاف الخاصّ فانه
الصفحه ٤٣٦ :
على تشخيص المراد بالمحكوم.
وبالجملة : انه لا
إشكال في كون الدليل المتكفل لتفسير الدليل الآخر