الصفحه ١٨١ : تعارض بين الأصلين (١).
وأورد عليه : بان
هذا البيان وإن كان موافقا لمقتضى الصناعة العلمية ، لكن يمكن
الصفحه ١٨٢ : دخيلا
في فعلية الخطاب دون الملاك ، ولعله لأجل تفريقه بين مثال الحيض ومثال الرّبا
والنذر أو الحلف على ترك
الصفحه ١٨٣ :
لديه احتمال الشك في غد ، لأنه خلف فرض حصول العلم لديه ،
فهو يرى فعلا ان التكليف في غد منجز عليه
الصفحه ١٨٤ :
فقد ذهب الكل إلى
منجزية العلم الإجمالي ، لأنه علم بتكليف فعلي على كل تقدير فيكون منجزا ، كما ان
الصفحه ١٩٥ :
وجملة القول : ان
مبنى قاعدة الاشتغال على حدوث اليقين بالتكليف واحتمال انطباقه على كل طرف
الصفحه ٢٠٠ : الانحلال في حكم العقل التي تظهر من كلماته الأخيرة ، حيث ذهب إلى
العلم التفصيليّ بثبوت العقاب على ترك الأقل
الصفحه ٢٠٢ : التنجيز مفروغا عنه في كلام الشيخ. فالتفت.
ثم إنه إذا ظهر لك
ان مدار صحة تقريب الانحلال في حكم العقل على
الصفحه ٢٢٢ : تارة يكون عدم وجوب الجزء المشكوك. وأخرى يكون عدم وجوب الأكثر
المشتمل على المشكوك.
وعلى كلا
التقديرين
الصفحه ٢٢٩ :
الاعتبار الشخصي يطرأ على الموضوع الكلي كوجوب الحج على
المستطيع. ويثبت الوجوب من حين الاعتبار وان
الصفحه ٢٥٦ :
الشك في الأقل والأكثر.
وعلى الثاني :
يرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر.
ولذا كان الشك على
الأول
الصفحه ٢٧٢ : الزيادة
عرفا على الوجود الثاني فيما إذا كان الواجب صرف الوجود ـ كما جاء في تقريرات
الكاظمي ـ (١).
غير
الصفحه ٢٧٥ :
الواقعي على واقعة ولكنه يعتقد انه هو الأمر الخاصّ خطأ أو
تشريعا ، وهذا لا يضر في الامتثال والتقرب
الصفحه ٢٨٨ :
( يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ) (١). وعليه فلا يتعين كونها بمعنى الباء
في الرواية.
وأما لفظ
الصفحه ٢٩٠ :
بالذي تستطيعه » فإذا استطاع على الكل وجب عليه الكل. إذن
فقوله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما
الصفحه ٢٩٢ :
ببقاء الحكم الأول وعدم سقوطه.
وعليه ، فلا بد ان
تحمل الرواية على موارد الأحكام المستقلة التي