الصفحه ٤٨٥ : النبوي الشريف على القاعدة................................... ٢٨٧
توضيح دلالة العلوي الشريف على القاعدة
الصفحه ٩ :
على الإباحة في الشبهة الموضوعية ، وهو يكفينا في المقام
لأنه المهم.
ومنها
: رواية مسعدة بن
صدقة
الصفحه ٦٤ : اليد عن الحالة
السابقة عند حصول اليقين؟. ولا يخفى ان الكلام فيما نحن فيه يبتني على استظهار
الشق الأول
الصفحه ٧٢ :
الوجه لا يصلح وجها مستقلا قبال الوجه السابق ، بل انما يتم
بناء على عدم إمكان الترخيص لتتحقق
الصفحه ٧٥ : ما يعارضه. وان قلنا بالعلية التامة
وعدم إمكان الترخيص في بعض الأطراف ، لم يمكن إجراء أصالة البراءة في
الصفحه ٨٢ : خصوصية توجب ربطه بأحدهما المعين في الواقع ،
ورتّب على ذلك انه لا يثبت بذلك سوى أثر الجامع وهو نفي الثالث
الصفحه ٨٩ :
وأمّا عدم الشاهد
من ناحية المدلول فلأن المجعول في باب الأصول العملية هو الحكم بتطبيق العمل على
الصفحه ٩٦ : ، بانحلاله
بالأمارات القائمة على التكاليف بعد الفحص. ونحو ذلك من الآثار المترقبة للانحلال.
وهذا البيان
الصفحه ١٠٠ : لعدم تكفلها التأمين من
ناحية العلم الإجمالي.
وعليه ، فنقول :
إنه إذا تعلق العلم التفصيليّ بتكليف فعلي
الصفحه ١٢٨ : آخر ، فان
التكليف في مثل ذلك لا يترتب عليه غرضه الأقصى من التحريك نحو الفعل ، فيكون لغوا.
ولا يخفى ان
الصفحه ١٤٣ : مقدورة بعد فرض التمكن
من الإتيان بكل طرف في حد نفسه ، والمحذور العقلي يترتب على المخالفة نفسها لا على
الصفحه ١٤٩ : أحدهما
على الوجوه الثلاثة الأولى دون الرابع.
وذلك ..
أما على الأول ،
فلأن الملاقي يكون أحد طرفي
الصفحه ١٥٩ : لا يجوز شرب كل من الإناءين لا يجوز بيعه أيضا ، للعلم بعدم السلطنة على بيع
أحد الإناءين فلا تجري أصالة
الصفحه ١٦٨ :
الأصل المؤمّن فيما عدا ما قام عليه المنجز من علم أو أمارة
ـ بهذا العنوان أعني : عنوان غير ما قامت
الصفحه ١٧٨ : قياسا على مسألة دوران الأمر بين مانعية شيء
وشرطية عدمه في الضدين اللذين لا ثالث لهما ، فان الشرطية