الصفحه ٢١٥ : واحد يدور أمره بين ترتبه على الأقل
أو على الأكثر ، فيجب الإتيان بالأكثر للزوم تحصيل الغرض الملزم ، وهو
الصفحه ٢٢٨ : الجعل لا يترتب عليه التعبد بعدم المجعول ، إذ لا ملازمة بين
التعبدين ، فينحصر وجه ترتب عدم المجعول على
الصفحه ٢٦٨ :
عن مدلول الكلام.
ومن الواضح ان
المفاد المزبور يعم حالتي النسيان والذّكر ، فيدل على عدم تعلق
الصفحه ٣٠٤ : القاعدة ثبوت الأمر بالباقي عند التعذر.
وقد يتخيل حكومة
القاعدة على دليل الجزئية. ببيان : ان القاعدة
الصفحه ٣٤٤ : تعمل. فيخصم. فتلك الحجة البالغة (٢).
وتقريب الاستدلال
بها : أنها تدل على ترتب العقاب عند ترك التعلم
الصفحه ٣٥٩ : التهيئي كي يقع الإشكال فيما نحن فيه بما
عرفت. فراجع.
نعم هاهنا أمر
يحسن التنبيه عليه ـ وقد مرّ منا في
الصفحه ٣٧٠ : البيان يجمع
بين صحة المأتي به وتعلق الأمر بالواقع وترتب العقاب على مخالفته.
وقد أورد على هذا البيان
الصفحه ٤٠١ : فيه
يكون المنفي هو الضرر بلحاظ تشريع التدارك الموجب لعدم صدق الضرر عرفا.
ولا يخفى ان النص
على هذا
الصفحه ٤١٠ :
وقد عرفت ان كلا
الاستعمالين متداول عرفا ، فمثلا إذا توجه سيل ماء على بيت شخص بحيث يشكل خطرا
عليه
الصفحه ٤٢٥ : وحكمته لا بيانا للعلة التي يستفاد
منها قاعدة عامة في كل مورد وجدت فيه. فتدبر.
وإذا سقطت هذه
الفقرة في
الصفحه ٤٢٨ : الأحكام على دليل نفي الضرر يستلزم إلغاءه بالمرة
، لعدم مورد له أصلا ، وتقديم بعضها خاصة ترجيح بلا مرجح لأن
الصفحه ٤٣٥ :
الثانية : فيما
أفاده من لزوم تأخر الدليل الحاكم عن الدليل المحكوم زمانا.
فانه يرد عليه :
ان
الصفحه ٤٥٦ :
إلى شخص واحد أو شخصين ، فان المفروض ان نفي الضرر من باب
المنة على العباد ولا ميزة لأحد على أحد في
الصفحه ٤٦٣ : قيمته يزيد على قيمة قدره بأضعاف. بل يقال : إن الضرر الوارد على كل حال
وعلى التقديرين بمجرد وضع الثور
الصفحه ٤٧٣ : الإضرار على الغير من التسلط. فهل يدعى أحد أن عموم
السلطنة يقتضي جواز تصرف المالك في سكينة بذبح شاة الغير