الصفحه ٤٣٤ :
بيان هذا الضابط للحكومة ، بناء على مختار الشيخ ومختار
صاحب الكفاية.
إذ هي على مختار
الشيخ تكون
الصفحه ٢٥ :
ولا منشئا للمؤاخذة على المخالفة ، لما عرفت من أنه مما لا يتمكن المكلف من
موافقته ومخالفته العملية
الصفحه ٩٢ :
لأن الّذي يترتب على الأمارة بدليل التنزيل هو الآثار
العملية الجعلية الشرعية أو العقلية ـ كالمنجزية
الصفحه ١٤٦ :
نعم مثال الضدين ،
يصلح إيرادا على القول بالاقتضاء وتفرع وجوب الموافقة القطعية على حرمة المخالفة
الصفحه ١٧٠ : دعوى الانحلال على ان المنجز لا يتنجز ، كما وجهت به
عبارته من قبل المحقق الأصفهاني ، كان التفصيل الّذي
الصفحه ٢١٨ :
وما جيء به شاهدا على حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض الملزم
من أنه لو وجد عبد المولى ولد مولاه في حالة
الصفحه ٢٤٧ :
وعليه ، فالعلم
بثبوت الوجوب التعييني أو التخييري انما ينجز التكليف على تقدير عدم الإتيان
بالآخر
الصفحه ٢٧٧ :
هو المشتمل على الزيادة ، وان الأمر الثابت هو الأمر
المتعلق بما يشتمل على الزيادة. وهذا لا يجتمع مع
الصفحه ٣٠٢ :
، على ان تكون : « من » تبعيضية ، فيكون المراد من الميسور غير المراد بالمعسور ،
فيراد من الميسور اجزا
الصفحه ٣٠٦ : .
وثانيا : انه لو
فرض ان المورد من موارد التزاحم ، فالالتزام بتقديم الجزء على الشرط بقول مطلق ليس
كما ينبغي
الصفحه ٣٢١ :
هو ما يترتب على الشيء بحيث يكون بوجوده الخارجي معلولا
للشيء ، وبوجوده التصوري علة وسابقا على الشي
الصفحه ٣٣١ : محتملات
العام أربعة.
إذا عرفت ذلك.
فاعلم : انه بناء على الاحتمال الأول يكون إجراء قاعدة قبح العقاب بلا
الصفحه ٣٦٧ :
وما نحن فيه ليس
كذلك ، إذ لا دليل على الأمر بكل من القصر والتمام في نفسه حتى ترفع اليد عنه بمقدار
الصفحه ٣٧٣ : المترتب على التمام مصلحة
وغرض غير ما يترتب على القصر من مصلحة وغرض ، وان كان بينهما جامع نوعي.
وعليه
الصفحه ٣٧٤ : آكد من الحكم الثابت للفعل ذي المصلحة
الواحدة.
وعليه ، فالقصر
وان كانت فيه مصلحتان ، لكن لا يدعو ذلك