الصفحه ٤٤٥ : الحديث واردا بملاك الامتنان بنحو يكون علة للنفي يدور مداره
وجودا وعدما.
فالصحيح ان يقال
في وجه التفصيل
الصفحه ٤٥٧ : على
حدة.
الفرض الأول :
تحمل الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنه.
ولا يخفى أنه لا
مجال لتحكيم قاعدة
الصفحه ٤٧٠ :
وذلك نظير ما إذا
كان الدليل المحكوم في بعض الافراد نصا في دلالته ، فانه يقدم على الدليل الحاكم
وان
الصفحه ١١ : في عدم جريانها لفرض كون البيان واصلا للعلم بالحكم.
وعلى ما ذكرنا يظهر
لك التسامح الواقع في بعض
الصفحه ١٣ :
ما لو دار أمر الفوائت بين الأقل والأكثر ، لا يتنجز عليه سوى وجوب الأقل.
وأما الزائد فلا
عقاب عليه
الصفحه ٢١ : إجمالا تعلق الوجوب أو الحرمة به ـ كما إذا
علم انه حلف على الجلوس في هذا المكان في هذه الساعة أو على تركه
الصفحه ٣١ :
ولكن يرد عليه
وجوه :
الأول : انها تجري
في المورد بتمامية مقدمتين :
الأولى : إرجاع
الوجوب إلى
الصفحه ٣٢ : واحدة ، كما إذا علم أنه حلف أما على وطء زوجته
في ليلة الجمعة الخاصة أو على تركه فيها.
واما إذا دار
الصفحه ٣٤ : بالتخيير البدوي ومنع التخيير الاستمراري.
وأما ما أفاده
المحقق العراقي رحمهالله من الإيراد على الوجه
الصفحه ٦١ :
في مقام بيان الجامع وأنه أمر مبهم قابل للانطباق على
الزائد والناقص كما تقدم ذكره. ففيه : انه لا
الصفحه ٦٣ : تعلق به اليقين
السابق؟.
وعلى الثاني : فهل
يراد به اليقين الّذي تعلق بما تعلق به اليقين السابق
الصفحه ٦٦ : ، كي يتحقق التهافت بين الحكمين في مورد العلم
الإجمالي.
وعليه ، فالصدر
يشمل أطراف العلم الإجمالي في
الصفحه ٧٩ : عليه لو فرض انه
حرام واقعا.
ومن الواضح ان
أدلة الأصول إنما تتكفل جعل الإباحة والحلية في المشكوك بما
الصفحه ٨٥ : الامتثال فلان
الحكم الواقعي على تقدير عدم وصوله لا داعوية له ، فلا ينافي الحكم الظاهري. فإذا
فرض وصول الحكم
الصفحه ٩٨ : (١) ـ.
وعليه ، فهو في
مرحلة البقاء في عرض العلم الإجمالي الحادث ، وليس العلم الإجمالي في طوله ، لأن
وجوده سابقا