الصفحه ١١٨ :
وعلى هذا ، فلا
يثبت في مورد الاضطرار إلى غير المعين سوى الترخيص العقلي ، لعدم الاضطرار إلى ما
هو
الصفحه ١١٩ :
ترتفع حرمته ولم يجز له دفع الاضطرار به ، بل يتعين عليه
اختيار الفرد الآخر ، فثبوت الحلية لأي من
الصفحه ١٢٢ : الإجمالي ، لعدم تعلقه بالتكليف
الفعلي على كل تقدير. فقد ذكر في ردّه بأن فعلية الحكم تدور مدار وجود موضوعه
الصفحه ١٢٥ : التدريجي.
وعلى القول بالاقتضاء
، فالكلام فيه نفس الكلام فيما إذا كان سابقا على العلم من كونه منجزا لو
الصفحه ١٣٢ : .
وهذا يقتضي ان
يختص الامتناع بصورة العلم بعدم الفائدة.
وعليه ، فمع الشك
في الخروج عن محل الابتلاء يشك
الصفحه ١٣٣ :
العموم (١).
ويرد عليه : ان ما
تقرر في محله من الاقتصار على القدر المتيقن والرجوع في المشكوك إلى
الصفحه ١٣٤ : ، لأن عدم الابتلاء ذو مراتب عديدة كما لا يخفى ، ويشك
في تخصيص العام ببعض مراتبه (١).
وأورد عليه المحقق
الصفحه ١٣٦ :
ونحن نذكر ما
أورده في الكفاية ، وهو : ان التمسك بالإطلاق يتفرع على صحة الإطلاق في حد نفسه
ثبوتا
الصفحه ١٤٠ : عما نحن فيه
، لأنه من موارد قيام العلم العادي على عدم التكليف في طرف. وإن لم يصل إلى حد
الاطمئنان
الصفحه ١٥٥ : المتقدمين يبتني على شيء واحد مفقود خارجا ،
فانه يبتني على وجود دليل يدل على لزوم الاجتناب عن النجاسة بهذا
الصفحه ١٦٩ : الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى وان حال الملاقى في
هذه الصورة حال الملاقي في الصورة الأولى.
وعطف عليها في
الصفحه ١٧١ :
الآخر معلوم ، والزائد عليه مشكوك ينفي بالأصل. فالتفت ولا
تغفل.
هذا تحقيق الكلام
في أصل المطلب
الصفحه ١٧٩ : متعلقه. وهكذا الأمر بناء على الالتزام
بالتبعية ، وان الاجتناب عن النجس من شئونه الاجتناب عن ملاقيه ، بحيث
الصفحه ١٨٠ : مختص بذوي الأزواج ولا يشمل العزّاب
إلا على وجه التعليق ، فكذلك من لم يبتل بالمرأة الحائض. ويشكل الفرق
الصفحه ٢١٤ : العلم الإجمالي بان الزمان فعلا إما ليل أو نهار. إذن
فمجرى البراءة على تقديرها هو وجوب ذات الأقل لا نفس