الصفحه ١٦ : البراءة دون الأكثر ، على العكس في دوران الأمر بين الأقل
والأكثر في باب الوجوب.
وهذا البيان غير
سديد
الصفحه ١٧ : انطباق صرف الوجود المعلوم بحدّه على هذا الفرد
المشكوك. ومن الواضح ان كون هذا الفرد من افراد الحرام واقعا
الصفحه ٣٠ :
ونحوها ، وقد ادعى صاحب الكفاية (١) ان الموضوع هو احتمال الإصابة.
وأورد عليه
الأصفهاني : بأنه شرط للحجية
الصفحه ٣٣ :
القطعية ، فإذا اختار الترك في هذه الواقعة كان عليه ان
يترك في الواقعة الثانية ، وإلا أدى ذلك إلى
الصفحه ٣٨ : .
فظهر انه لا جامع
بين الصورتين ولا تلتقي إحداهما مع الأخرى إلا من حيث النتيجة العملية بناء على
الالتزام
الصفحه ٣٩ : إطلاق كل منهما بحال إتيان الآخر ،
فيكون كل منهما واجبا عند ترك إتيان الآخر ، فلا يتحقق التزاحم. وعليه
الصفحه ٤١ : أخيرا هو البناء عليه (١).
وتحقيق المقام :
ان دوران الأمر بين الجزئية والمانعية يرجع في الحقيقة إلى
الصفحه ٤٧ :
وقد أورد عليه :
بان ظاهره كون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز كالعلم التفصيليّ ، وأن الفرق
بينهما
الصفحه ٥٦ : أنفسنا أن هناك أمرا زائدا على هذا المقدار من العلم بأصل الجامع ،
وهو عدم سعة الجامع وشموله لأكثر من
الصفحه ٦٥ : على
الجامع بلا سراية إلى الخارج.
وثالثا : بان
المعلوم الحرمة هو العنوان الإجمالي المعبر عنه بأحد
الصفحه ٧٣ : . فلاحظ.
فالخلاصة : انه لم
تثبت منجزية العلم الإجمالي بحكم العقل ، لا على المسلك المشهور ولا على مسلكنا
الصفحه ٧٧ : موضوع
الأصول هو الشك والتكليف في كل طرف مشكوك ، لأن احتمال انطباق ذات المعلوم
بالإجمال على كل طرف عين
الصفحه ٩٤ :
الفعلية تثبت مع الجهل مع كون قوام التنجز بالوصول ـ خلف ، إذ الفرض ان التنجيز من
قبل العلم لا سابق عليه
الصفحه ٩٩ : من موارد انحلال العلم
الإجمالي ، بل العلم الإجمالي لا أثر له من أول الأمر ، لقيام المنجز على كل طرف
الصفحه ١٠٤ : حصوله لا يكون العلم علما بتكليف فعلي على كل
تقدير ، لاحتمال كون المضطر إليه هو النجس الواقعي