الصفحه ٣٤٦ : التعلم لتنجيز الواقع ، والجمع بين كلتا الشبهتين لا دليل عليه ولا وجه له
إذا أمكن صرف الكلام إلى ما يبقي
الصفحه ٣٥٦ : مرّ تحقيقه في مبحث مقدمة الواجب في ترتب الثواب
على الواجب الغيري.
وأما صاحب الكفاية
، فقد يبدو من
الصفحه ٣٨٥ :
والوجه الثاني :
عدم تمامية السند.
أما الوجه الأول :
فلنا عليه قرائن ومؤيدات :
أولا : ان النقل
الصفحه ٣٩٠ : لأنه مقدمة إعدادية للإضرار بالغير
بالجرح؟!.
والآخر : ان نفي
الضرر لا يتكفل على تقدير انطباقه سوى نفي
الصفحه ٣٩٨ :
إلى المفعول
وتعلقه بالغير ، فالضرار يدل على الضرر الملحوظ وقوعه على الغير ، بخلاف الضرر ،
فانه يدل
الصفحه ٤٠٧ : الاحتمال الأول والثاني.
أما الثاني ، فقد
استشكل فيه :
أولا : بان إطلاق
لفظ المسبب على السبب وان تعارف
الصفحه ٤١٦ : الناس » ودل دليل آخر على خروج الفاسق منهم وهو يشمل أكثر أفراد
الناس ، فانه لا استهجان فيه عرفا. هذا ما
الصفحه ٤١٩ :
الأدلة المتكفلة لجزئيات الأحكام في الموارد المختلفة ، وليس أمرا مجعولا شرعا.
وعليه ، فبما ان
دليل نفي
الصفحه ٤٣٧ :
وكيف ما كان فما
أفاده قدسسره في بيان تقدم دليل نفي الضرر على أدلة الأحكام الأولية يبتني على كون
الصفحه ٤٥٠ :
يستظهر منه جواز نزع المالك اللوح وان أوجب ضررا على
الغاصب. وتحقيق ذلك موكول إلى مبحث الغصب من كتب
الصفحه ٤٥١ : شرعية مجعولة من قبل الشارع.
وما يدعى من : ان
العدم حدوثا وان لم يستند إلى الشارع ، لأنه ناش من عدم علة
الصفحه ٤٥٨ : :
توجيه الضرر الوارد عليه إلى الغير ، كما لو كان السيل بطبعه متوجها إلى داره ،
فيجعل له سدا يدفعه به إلى
الصفحه ٤٧٤ :
وما يشابهه ، لا مثل الإيذاء الروحي. فترتب الأذى النفسيّ
على تحكيم : « لا ضرر » ليس منافيا لملاك
الصفحه ٤٧٦ : الإباحة كونه من النحو الأول ، ولذا لا يرى هناك
تعارض عرفا بين دليل السلطنة على النّفس أو المال وبين دليل
الصفحه ١٠ : (١).
وقد عرفت عدم
دلالته ـ بناء على هذا الاحتمال ـ على جعل أصالة الحل.
وقد تقدم عدم ظهور
الحديث في أحد