الصفحه ٢٣٦ : الجزئية لا يتأتى هاهنا (٢). وسيتّضح كلامه إن شاء الله تعالى.
وتحقيق الكلام أن
يقال : انّه بناء على ما
الصفحه ٢٤٣ : تعارض الإطلاقين ـ.
وعليه ، فمع
احتمال أهمية أحدهما ، يعلم بتقييد إطلاق الآخر ، على كلا التقديرين كما
الصفحه ٢٥٣ :
التكليفي انما يكون حاكما على الأصل في الشرطية إذا كان من
الأصول المحرزة ، كالاستصحاب ، لأنه يتكفل
الصفحه ٢٧٣ :
لا خصوصية لعنوان الزيادة بملاحظة الأصل العملي ، بل المدار
على كونها مشكوكة المانعية ، فلو شك في
الصفحه ٢٧٤ :
الثالث : ان يأتي
بالزائد بدلا عن المزيد عليه ، إما اقتراحا أو لفساد الأول.
وحكم قدسسره : بفساد
الصفحه ٢٨٣ : يبتني على تعلق الوجوب
الغيري بالاجزاء ، وقد عرفت امتناعه ، فأساس هذا الوجه غير مسلم.
الرابع : ما أشار
الصفحه ٢٨٩ : : « ويحك ... ». وبذلك يظهر غفلة الاعلام ( قدّست أسرارهم
) عن هذا الأمر الواضح ، إذ تصوروا دلالة الرواية على
الصفحه ٢٩٩ : لكل فرد فرد.
وعليه ، فالمراد
في قوله : « ما لا يدرك كله » عدم إدراك عموم الافراد أو الاجزاء بنحو سلب
الصفحه ٣٠٣ :
يتصور في بعض الشروط كما سننبه عليه.
وعلى الاحتمال
الثالث ، تشمل فاقد الركن والمعظم ، إذ هو ميسور
الصفحه ٣١٩ : العبادة قصد الإطاعة ، وهي كون إرادة العبد تابعة
لإرادة المولى وانبعاث العبد عن بعث المولى ، وهذا يتوقف على
الصفحه ٣٢٤ :
عن عدم أخذهم الداعي المقرب في المأمور به.
الثاني : ان أساس
ما أفاده قدسسره على اعتبار قصد
الصفحه ٣٣٠ : الاحتمال هو
الصحيح ، ويساعد عليه الارتكاز والسيرة على الالتزام بتخصيص العام وحجيته في
الباقي ونحو ذلك
الصفحه ٣٣٧ :
العقلية ، فالمثال انما يصلح شاهدا على عدم جريان البراءة
العقلية ، لا ما إذا صرح المولى نفسه بالبرا
الصفحه ٣٣٩ : فيه مشقة ومئونة ولا يجب في الثاني.
والوجه فيه : ان
الموضوع إذا كان من النحو الأول ، يصدق عليه عرفا
الصفحه ٣٤٠ : لاستحقاق العقاب على المخالفة. وبما
ان بناء الشارع في تبليغ أحكامه على هذه الكيفية ، فيلزم الفحص عن الحكم