الصفحه ١١٠ : للأمر في الآن المستقبل فيه محذور ثبوتي يضاف إلى عدم مساعدة
دليل الإثبات عليه. وهو ان نسبة الطهارة إلى
الصفحه ١١٤ : المعلوم فعلا ، لاحتمال انطباق
المعلوم بالإجمال على ما يختاره ، فلا يعلم بثبوت التكليف الفعلي على كل تقدير
الصفحه ١٢٠ : الواقعية لعدم اجتماعها مع الحلية
الواقعية لمكان التضاد.
وحينئذ فلا يكون
لديه علم بتكليف فعلي على كل تقدير
الصفحه ١٢٤ : يتعلق بالحكم الفعلي على كل تقدير.
ودعوى : ان
الاضطرار وان كان سابقا على العلم ، لكن الحلية لا تتعلق
الصفحه ١٢٦ :
بتزويج بنات الملوك ، أو بالأكل من طعام الملك الموضوع قدّامه (١).
والّذي يبدو لنا :
ان الأمر اختلط على
الصفحه ١٤٥ : اختيارا من نفي التكليف بنفي موضوعه ،
بل من عصيان التكليف وعدم امتثاله.
وعليه ، ففعل أحد
الضدين في ظرف
الصفحه ١٥١ : المترتب على أحدها كان يختلف عن نحو الأثر
المترتب على الآخر.
مثلا : العرف
يجتنب عن الأسد والسم والقذر
الصفحه ١٦٢ : جعل السببية ، بان الجاعل ان اقتصر على جعل
السببية بلا جعل المسبب عند حصول السبب ، فلا أثر لجعل السببية
الصفحه ١٦٧ : فرد آخر من النجاسة له حكمه الخاصّ من حيث التنجز ، فلا يتنجز إلا بمنجز
يقوم عليه خاصة ، ولا يتنجز بتنجز
الصفحه ١٧٣ :
قضية كل حكم وموضوع ، فان ظاهرها كون فعلية الحكم عند فعلية
موضوعه ـ.
وعليه ، فلا دلالة
له على
الصفحه ١٧٤ : فيه وحكم بطهارة الثوب المغسول به.
وإن لم تعلم حالته
السابقة ، أو كان مما تواردت عليه الحالتان مع
الصفحه ١٧٧ : الأصل في الملاقي للأصل في الطرف الآخر
ليس من جهة دعوى تقدم الأصل الجاري في الطرف الآخر على الأصل في
الصفحه ١٩٩ : في حكم الشرع.
وقد يقرّب
الانحلال في حكم العقل بدوا : بان الأقل منجز على المكلف وفي عهدته قطعا سوا
الصفحه ٢٠٩ :
وأما الوجه الثاني
، ففيه : ان العلم بوجوب الأقل على كل حال لا يمنع من إجراء البراءة فيه ، لأن
الصفحه ٢١٧ : عليها الأحكام الشرعية من قبيل الثاني الّذي يصطلح عليه
بالعلل الغائية ، فانها مما لا تترتب مباشرة على فعل