الصفحه ٤٤٧ :
عدم شمول : « لا ضرر » وجهين آخرين :
الأول : ان كسر
السفينة ليس ضررا على صاحبها ، لأنه مع كون
الصفحه ٤٥٢ : صرح قدسسره : بالتزام السيد
صاحب العروة رحمهالله به (٢) محتجا عليه بقاعدة نفي الحرج ونفي الضرر ، فكيف
الصفحه ٤٥٤ : والدّيات. وبما ان الحكم العدمي في
مورده ضرري ، كعدم الضمان فانه ضرري على الحر المفوّت عمله. ولم يثبت بإطلاق
الصفحه ٤٦١ : بلحاظ مثل هذا الضرر في الفرض الثاني ـ. ولكن يدفعه : ان رفع الضمان أيضا يستلزم الضرر على الغير ،
وهو من
الصفحه ٤٦٦ :
وقد أفاد الشيخ رحمهالله في هذا المقام :
ان المرجع عموم : « الناس مسلّطون على أموالهم » ، ولو عدّ
الصفحه ٤٦٨ : .
وعليه ، فالمورد
لا يدخل في عموم القاعدة ، فتبقى قاعدة السلطنة بلا مخصص.
وقد ناقش الشيخ رحمهالله في
الصفحه ٤٦٩ : رحمهالله ، فنقول :
أما ما ذكره من ان
الحرج المنفي في دليله لا يشمل الحرج الطارئ على الجوانح ، فهو دعوى لا
الصفحه ٤٧٥ : الإلزامية.
أما الحكم الترخيصي ،
فالإباحة ثبوتا تتصور على أنحاء ثلاثة :
الأول : ان يكون
ملاك الإباحة هو
الصفحه ٢٦ : بذي أثر في نفس المكلف ولا يترتب عليه التحريك والداعوية ، لأن داعوية
التكليف ومحركيته بلحاظ ما يترتب
الصفحه ٢٨ : التنجيز ونتيجته لزوم الموافقة
الاحتمالية.
والفرق بين
البيانين ، هو عدم ابتناء الأول على التوسط في
الصفحه ٢٩ : الثاني :
قياس المقام بمورد تعارض الخبرين الدال أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة ،
فانه يلتزم بالتخيير
الصفحه ٤٠ : ، فان العلم الإجمالي بثبوت أحد الحكمين ، واحتمال أهمية الوجوب على
تقدير ثبوته واقعا ليس من قبيل العلم
الصفحه ٨١ :
ومن هذا القبيل
موارد جعل البدل كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان.
هذا كله بناء على
الالتزام بان
الصفحه ٩٠ : مردد بين طرفين ، ويحصل العلم
التفصيليّ بثبوت الإلزام في أحد الطرفين المعين ، أو تقوم الأمارة على ذلك أو
الصفحه ٩١ : بالخصوصية على نحو التعيين.
وأما الأمارة ،
فالعلم الإجمالي ينحل بها حكما وتعبدا ، لأن دليل الاعتبار يقتضي