الصفحه ٢٧٨ : به بعنوان موافقة أمر المولى؟. ولا
يمكننا الجزم بالثاني ، والقدر المتيقن هو الأول. وعليه فلا دليل على
الصفحه ٢٩٥ : هذين
الوجهين من الناحية العملية ، هو انه ان بنينا على الثاني وصححنا صدق السقوط بناء
عليه ، لم تجر
الصفحه ٢٩٨ :
الفعل الواحد لا الأفعال المتعددة كي يدعى انه يكون دالا على ان الأفعال المتعددة
لا يسقط بعضها إذا تعذر
الصفحه ٣٤٢ : الانحلال بالعثور على جملة من الافراد
يحتمل انها تمام افراد المعلوم بالإجمال ، بل لا بد من الفحص التام في
الصفحه ٣٤٩ :
وهذا الوجه هو
الّذي ينبغي ان يعتمد عليه ، ويؤيده جعل الطرق الشرعية إلى الأحكام ، والحث
والترغيب
الصفحه ٣٥٣ : الغفلة عنه بالمرة.
ولو تنزّلنا عن
البناء على هذا الاحتمال ، فالذي نلتزم به من الاحتمالات الأخرى هو
الصفحه ٣٥٥ : الغرض منه الوصول إلى الواقع والتحفظ
عليه.
والمتحصل : ان
اخبار وجوب التعلم لا تقتضي ترتب العقاب على ترك
الصفحه ٣٦٤ : وبطلانه مدار الواقع.
وقد وقع الإشكال
في الجمع بين صحة العمل وترتب العقاب على ترك الواقع.
وبيّنه الشيخ
الصفحه ٣٧٢ : الصلاتية تكون سببا للتصرف فيه بتحريكه فتكون
محرمة.
لكن نقول بعد قيام
الدليل على صحة التمام والحال هذه
الصفحه ٣٩٢ : ، فيضطر مالك الغنم
إلى ترك هذا المرعى إلى مرعى آخر.
وهذا أوجه ما قيل
في معنى الرواية.
وعليه ، فمنع
الصفحه ٣٩٥ :
وهل يصدق على عدم
النّفع؟. لا شبهة في عدم صدقه على عدم النّفع إذا لم يكن في معرض الوصول بتمامية
الصفحه ٤٠٣ :
أثره المترقب عليه. كعدم ترتب الصحة أو اللزوم على البيع
الضرري ، فيقال انه لا بيع.
ولا يصح ذلك
الصفحه ٤٢٠ :
الوجود ، كما قد يتوهم فيرد عليه ما عرفت ، بل الملاك هو
كون المنظور هو افراد الحكم ولو التقديرية
الصفحه ٤٣٣ :
وبعد هذا البيان
ذكر أن دليل نفي الضرر يكون حاكما على أدلة الأحكام الواقعية الأولية ، سواء قلنا
الصفحه ٤٤٤ : بالخصوص. وهي : انه إذا وقع المعاملة مع العلم بالغبن وتفاوت الثمن
، فقد أقدم على الضرر ، ومع اقدامه على