والوجود ، فليس أحدهما غير الآخر. وعليه فاستصحاب الجعل
بنفسه إثبات للمجعول ، كما ان استصحاب عدم الجعل بنفسه إثبات لعدم المجعول ، ولا
ملازمة ولا ترتب بينهما.
ولو لا ذلك لما صح
استصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ لغرض إثبات المجعول في ظرفه ، مع انه من المسلمات غير
القابلة للإنكار ، بل عليه يبتني بقاء الشريعة .
أقول : الوجهان
يشتركان في النقض باستصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ ، ويختلفان في الحل.
ولكن كلاهما قابل
للدفع ...
أما استصحاب عدم
النسخ ، فهو ـ على ما حققناه ـ لا يرجع إلى الاستصحاب المصطلح ، بل يرجع إلى التمسك
بإطلاق دليل كل حكم الدال بنفسه على الاستمرار ، حتى انه لا حاجة أيضا إلى التمسك
بما ورد من : « ان حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة » .
ولو سلم انه يرجع
إلى الاستصحاب المصطلح كما بنى عليه المحقق النائيني ، فانه بنى على ان طريق إثبات
استمرار الأحكام هو استصحاب عدم النسخ . فهناك فرق بين
استصحاب الوجود واستصحاب العدم.
ولا وجه لكلا
الوجهين :
أما ما أفاده
المحقق العراقي من ان المجعول وجودا وعدما يلازم الجعل وجودا وعدما أعم من الواقعي
والظاهري.
ففيه : انه مسلم
في طرف الوجود دون العدم.
__________________