الصفحه ٤٤٦ : بهما بعد الإجناب وشرب الدواء. ومن الواضح ان
الغسل والصوم ضرريان ، فيكون الضرر مستندا إلى الحكم الشرعي
الصفحه ٤٤٨ : لا إلى إرادة المكلف ، بل إرادة المكلف الأول للنصب
تكون بمنزلة المقدمة الإعدادية لثبوت الحكم الشرعي
الصفحه ٤٥٣ :
بمستند.
ولا معنى لقياس
المورد بمورد استصحاب عدم الحكم ، لاختلاف الملاك في الاستصحاب ونفي الضرر
الصفحه ١١ : في عدم جريانها لفرض كون البيان واصلا للعلم بالحكم.
وعلى ما ذكرنا يظهر
لك التسامح الواقع في بعض
الصفحه ٣٠ :
وأما الوجه الثالث
: فلأن الأولوية انما تتم لو فرض ثبوت الموضوع لكل من الحكمين الواقعيين كثبوته
الصفحه ٤٨ : للتنجيز مع تعلقه بالحكم الفعلي التام
الفعلية ، بل هو متفق معه كلية ، فيصح أن نقول : انه يرى ـ في كلا
الصفحه ٦٦ : الحجية شرعا إثباتا ، كما لا يقبل جعل الحكم
المماثل في مورده ، فلا معنى لجعل الناقضية شرعا لليقين الراجع
الصفحه ٧٦ : الظاهري
في بعض الأطراف. وما ذكر في وجه الاستحالة أمران :
أحدهما : ما جاء
في الكفاية من ان الحكم الواقعي
الصفحه ١١٠ :
بلحاظ الشك الفعلي بالطهارة في الآن المستقبل ، لأنه إذا
زال الشك في الآن المستقبل يزول الحكم
الصفحه ١٤٧ : خمسمائة إناء في ضمن الف
وخمسمائة ، فهل يجري عليها حكم الشبهة غير المحصورة ، أو حكم الشبهة المحصورة
الصفحه ٢٨٢ :
الأحكام ، إذ ارتباط الحكم بها بلحاظ متعلقه وارتباط
المتعلق بها ارتباط تكويني ، فيمكن ان يختلف نظر
الصفحه ٣٣٠ : .
والالتزام
بالاحتمال الثاني ..
تارة : بدعوى ان
مفاد العموم ليس إلا الملازمة بين الحكم والموضوع ، فمفاده
الصفحه ٣٣٤ : هذا الأساس بنى
لزوم الفحص في موارد الشبهات الحكمية.
وذلك ، لأنه لا
فرق حينئذ بين الشبهات الموضوعية
الصفحه ٣٤٥ :
عرفا ، فيكون المقصود الأصلي من الإخبار بهما إنشاء الحكم
على سبيل الاستعمال الكنائي ، حتى انه يصح
الصفحه ٤٠٨ :
نحو العمل ، فيصح بهذا اللحاظ إطلاق الضرر على الحكم ونفي
الحكم بلسان نفي الضرر.
وثانيا : ان الضرر