الظهر عند الشك في أدائها. ببيان : انه يكفي في لزوم الخروج عن عهدتها قاعدة الاشتغال المترتبة على حدوث اليقين بالوجوب والشك في الامتثال.
وجه ظهور فساد هذا الإيراد : ما أشار إليه الشيخ رحمهالله في ذيل كلامه من : انه يترتب على استصحاب التكليف الشخصي أثر آخر ، وهو جواز الإسناد والاستناد بحيث يصح له الإتيان بصلاة الظهر بنية الظهر جزما ، وهذا مما لا يترتب على قاعدة الاشتغال ، كما لا يثبت في موارد استصحاب الكلي الّذي هو محل الكلام.
هذا غاية ما يمكن أن نقوله في هذا المجال ، فتدبره فانه لا يخلو من دقة.
١٩٦
![منتقى الأصول [ ج ٥ ] منتقى الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F807_montaqi-alosol-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
